فهرس الكتاب

الصفحة 438 من 497

قال أصحاب هذا القول: إن هذا قد تعمد إبطال صيامه، وهتك هرمته، بلا عذر؛ فتجب عليه الكفارة، كالمجامع في الفرج [1] .

••المناقشة:

نوقش: بعدم صحة القياس على الجماع في الفرج؛ لعدم مساواته له في الجناية، فجناية من وطئ في الفرج أعظم من جناية من أنزلت بالمساحقة، والكفارة إنما تجب مع عظم الجناية، ومع الاختلاف لا يصح القياس [2] .

أدلة القول الثاني:

قال أصحاب هذا القول: إن الإنزال بالمساحقة لا تجب فيه الكفارة؛ لعدم النص على وجوبها، ولا يصح قياسها على الجماع؛ لأنها ليست في معناه، فتبقى على الأصل [3] .

الترجيح:

الراجح -فيما يظهر- هو القول الثاني، وذلك لقوة ما استدلوا به، وسلامته من المناقشة، في حين نوقشت أدلة القول الأول -والله أعلم-.

المطلب السادس

استمناء الصائم

إذا استمنى الصائم بيده في نهار رمضان؛ فهل يفسد صومه بذلك، وهل يجب عليه القضاء والكفارة، أو القضاء فقط؟ اختلف الفقهاء في هذه المسألة على ثلاثة أقوال:

القول الأول: أنه لا يفسد صومه بذلك، ولا يجب عليه قضاء ولا كفارة.

وبه قال بعض الحنفية [4] ، وهو قول في مذهب الحنابلة [5] ، وبه قال ابن حزم [6] .

القول الثاني: أنه يفسد صومه بذلك، ويجب عليه القضاء والكفارة.

وبه قال المالكية [7] ، وهو قول في مذهب الحنابلة [8] .

القول الثالث: أنه يفسد صومه بذلك، ويجب عليه القضاء دون الكفارة.

وهو المذهب عند الحنفية [9] ، وبه قال الشافعية [10] ، وهو الراجح في مذهب الحنابلة [11] .

الأدلة:

(1) انظر: حاشية الدسوقي: (1/ 527) .

(2) انظر: الجوهرة النيرة: (1/ 139) .

(3) انظر: كشاف القناع: (2/ 326) ، ومطالب أولي النهى: (2/ 199) .

(4) انظر: بدائع الصنائع: (2/ 94) ، والعناية شرح الهداية: (2/ 330) .

(5) انظر: الإنصاف: (3/ 301) .

(6) انظر: المحلى: (4/ 337) .

(7) انظر: المنتقى: (2/ 52) ، وحاشية الدسوقي: (1/ 523) .

(8) انظر: الفروع: (3/ 54) ، وتصحيح الفروع: (3/ 84 - 85) .

(9) انظر: الجوهرة النيرة: (1/ 139) ، والفتاوى الهندية: (1/ 205) .

(10) انظر: المجموع: (6/ 350) ، وحاشية البجيرمي على الخطيب: (2/ 74) .

(11) انظر: الفروع: (3/ 54) ، وكشاف القناع: (2/ 319) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت