فهرس الكتاب

الصفحة 439 من 497

أدلة القول الأول:

1 -أن الأصل عدم نقض الصوم بالاستمناء، فلا يخرج عن هذا الأصل إلا بدليل، ولا دليل [1] .

••المناقشة:

يناقش: بعدم التسليم بعدم وجود الدليل، بل الدليل موجود؛ وهو: أن هذا إنزال بشهوة، فأشبه الإنزال بالجماع، فيفسد به الصوم.

••الجواب:

أجيب: بأن الاستمناء ليس في معنى الجماع، لا صورة، ولا معنى؛ فلا يفسد به الصوم [2] .

••الرد:

رُدَّ: بعدم التسليم بأنه ليس في معنى الجماع، بل هو في معناه؛ لأن فيه قضاء الشهوة بفعله [3] .

2 -قالوا: إن مس الذكر من دون إنزال لا يفسد به الصوم، وخروج المني من دون عمل لا يفسده أيضًا، فلا يفسده اجتماعهما [4] .

••المناقشة:

يناقش: بأن إفساد الصوم بالاستمناء إنما كان بسبب قضاء الشهوة على وجه القصور، وقضاء الشهوة غير متحقق في هذه الصور.

(1) انظر: المحلى: (4/ 337) .

(2) انظر: العناية شرح الهداية: (2/ 330) .

(3) انظر: بدائع الصنائع: (2/ 94) .

(4) انظر: المحلى: (4/ 337) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت