أدلة القول الأول:
1 -أن الأصل عدم نقض الصوم بالاستمناء، فلا يخرج عن هذا الأصل إلا بدليل، ولا دليل [1] .
••المناقشة:
يناقش: بعدم التسليم بعدم وجود الدليل، بل الدليل موجود؛ وهو: أن هذا إنزال بشهوة، فأشبه الإنزال بالجماع، فيفسد به الصوم.
••الجواب:
أجيب: بأن الاستمناء ليس في معنى الجماع، لا صورة، ولا معنى؛ فلا يفسد به الصوم [2] .
••الرد:
رُدَّ: بعدم التسليم بأنه ليس في معنى الجماع، بل هو في معناه؛ لأن فيه قضاء الشهوة بفعله [3] .
2 -قالوا: إن مس الذكر من دون إنزال لا يفسد به الصوم، وخروج المني من دون عمل لا يفسده أيضًا، فلا يفسده اجتماعهما [4] .
••المناقشة:
يناقش: بأن إفساد الصوم بالاستمناء إنما كان بسبب قضاء الشهوة على وجه القصور، وقضاء الشهوة غير متحقق في هذه الصور.
(1) انظر: المحلى: (4/ 337) .
(2) انظر: العناية شرح الهداية: (2/ 330) .
(3) انظر: بدائع الصنائع: (2/ 94) .
(4) انظر: المحلى: (4/ 337) .