فهرس الكتاب

الصفحة 380 من 497

المطلب الثالث

الصلاة على الغالّ [1]

ذهب عامة أهل العلم إلى أن من غلّ من الغنيمة فإن عامة المسلمين يصلون عليه صلاة الجنازة [2] ، واختلفوا في حكم صلاة الإمام عليه على قولين:

القول الأول: أنه يصلي عليه الإمام وغيره من الناس كسائر الموتى.

وهو قول الحنفية [3] ، وقول في مذهب المالكية [4] ، وقول الشافعية [5] ، وقول في مذهب الحنابلة [6] ، وبه قال ابن حزم [7] .

القول الثاني: أن الإمام لا يصلي عليه، ويصلي عليه سائر الناس.

وهو القول الآخر في مذهب المالكية [8] ، والمذهب عند الحنابلة [9] .

الأدلة:

أدلة القول الأول:

(1) الغلول هو: هو الخيانة في المغْنَم، والسَّرِقَة من الغَنِيمة قبل القِسْمة.

انظر: غريب الحديث، لابن قتيبة: (1/ 226) ، والنهاية: (3/ 380) .

(2) انظر: مختصر اختلاف العلماء، للطحاوي: (1/ 399) ، والبناية: (3/ 327) ، والمنتقى شرح الموطأ: (3/ 200) ، وحاشية الدسوقي: (1/ 424) ، والمجموع: (5/ 222) ، وشرح النووي على مسلم: (14/ 227) ، والمغني: (2/ 218) ، وكشاف القناع: (2/ 123) .

(3) انظر: مختصر اختلاف العلماء، للطحاوي: (1/ 399) ، وملتقى الأبحر: (1/ 167) .

(4) انظر: المنتقى شرح الموطأ: (3/ 200) ، والذخيرة: (2/ 468) .

(5) انظر: المجموع: (5/ 222) ، وتحفة المحتاج: (3/ 192) .

(6) انظر: الإنصاف: (2/ 535) ، وكشاف القناع: (2/ 123) .

(7) انظر: المحلى: (3/ 399) .

(8) انظر: المنتقى شرح الموطأ: (3/ 200) ، والتاج والإكليل: (3/ 55) .

(9) انظر: المغني: (2/ 218) ، والفروع: (2/ 253) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت