فهرس الكتاب

الصفحة 379 من 497

ب - أن الحديث في صحيح البخاري -كما سبق [1] - فهو صحيح.

جـ - أنه معتضد بالأحاديث الأخرى - التي سبق ذكرها - في أن النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - صلى على الغامدية والجهنية.

د - أن المرجوم أحوج إلى الدعاء من غيره من المسلمين [2] .

الترجيح:

الراجح - فيما يظهر - هو القول الثاني، وهو أن الإمام وغيره يصلون على من قتل في حد، للأمور التالية:

1 -كثرة الأحاديث في الصلاة على المحدود، وسلامة بعضها من المناقشة.

2 -أن الصلاة عليه من الإمام معتضدة بالأصل، وهو أن كل مسلم يصلي عليه الإمام وغيره؛ طلبًا للرحمة والمغفرة.

3 -أن المحدود أحوج من غيره إلى الدعاء والاستغفار - كما سبق -.

4 -أن أدلة المنع تمت مناقشتها، وبيان أنها لا تصلح أدلة على المنع -واللَّه أعلم-.

(1) انظر: ص/.

(2) انظر: المحلى: (3/ 399) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت