ب - أن الحديث في صحيح البخاري -كما سبق [1] - فهو صحيح.
جـ - أنه معتضد بالأحاديث الأخرى - التي سبق ذكرها - في أن النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - صلى على الغامدية والجهنية.
د - أن المرجوم أحوج إلى الدعاء من غيره من المسلمين [2] .
الترجيح:
الراجح - فيما يظهر - هو القول الثاني، وهو أن الإمام وغيره يصلون على من قتل في حد، للأمور التالية:
1 -كثرة الأحاديث في الصلاة على المحدود، وسلامة بعضها من المناقشة.
2 -أن الصلاة عليه من الإمام معتضدة بالأصل، وهو أن كل مسلم يصلي عليه الإمام وغيره؛ طلبًا للرحمة والمغفرة.
3 -أن المحدود أحوج من غيره إلى الدعاء والاستغفار - كما سبق -.
4 -أن أدلة المنع تمت مناقشتها، وبيان أنها لا تصلح أدلة على المنع -واللَّه أعلم-.
(1) انظر: ص/.
(2) انظر: المحلى: (3/ 399) .