المطلب الرابع
الصلاة في ثوب فيه تصاوير
وفيه مسألتان:
المسألة الأولى: حكم لبس ما فيه تصاوير.
المسألة الثانية: أثر لبس التصاوير في صحة الصلاة.
المسألة الأولى
حكم لبس ما فيه تصاوير
اختلف الفقهاء في هذه المسألة على ثلاثة أقوال:
القول الأول: جواز لبس الثياب التي عليها صور ذوات الروح مطلقًا.
وبه قال جمهور المالكية [1] ، وهو قول في مذهب الحنابلة [2] ، وبه قال ابن حزم [3] .
القول الثاني: كراهة لبس ما فيه صور من الثياب.
وبه قال بعض المالكية [4] ، وجمهور الشافعية [5] ، ورواية في مذهب الحنابلة [6] .
القول الثالث: تحريم لبس ما فيه صور من الثياب.
(1) انظر: المدونة: (1/ 182) ، والتمهيد: (1/ 301) .
(2) انظر: الفروع: (1/ 353) .
(3) انظر: المحلى: (7/ 516) .
(4) انظر: أحكام القرآن، لابن العربي: (45/ 10) .
(5) انظر: المجموع: (3/ 184) ، ونهاية المحتاج: (2/ 14) ، وحاشية البجيرمي على الخطيب: (1/ 453) .
(6) انظر: المغني: (1/ 343) ، والمقنع: (3/ 256) ، والشرح الكبير: (3/ 256) .