استدل أصحاب هذا القول: بأن الإسبال أمر خارج عن الصلاة، منفك عنها، فلا يؤثر فيها، وكونه عاصيًا بفعله، لا يلزم منه بطلان صلاته، لأنه يجوز أن يكون مثابًا من وجه، ومعاقبًا من وجه، والصلاة هنا قد استكملت شروطها، وأركانها، وواجباتها، فلا يحكم بفسادها [1] .
الترجيح:
الراجح -فيما يظهر- هو القول الثاني، وهو القول بصحة الصَّلاة، وذلك، لأن الأصل صحة الصَّلاة، فلا يترك هذا الأصل إلا بدليل، ولا دليل، وكل ما استدل به من قال بالبطلان تمت مناقشته، والجواب عنه -والله أعلم-.
(1) انظر: المجموع: (3/ 181) ، والمغني: (1/ 342) ، والبناية في شرح الهداية: (2/ 551) .