صلاة" [1] ."
ولا يعلم لهؤلاء مخالف، وهذا يدل على أن هذا أمر مستقر عندهم ببطلان صلاة المسبل [2] .
••المناقشة:
يناقش الاستدلال بهذه الآثار: بأنها غير صريحة في بطلان الصلاة، غاية ما فيها أن الله لا يقبل صلاة المسبل، ولا يلزم من نفي القبول نفي الصحة، فالمراد بنفي القبول هنا: نفي الثواب، فالصلاة تكون مجزئة، ومسقطة لما في الذمة لكن لا ثواب فيها، ولا يؤجر عليها العبد [3] .
4 -أن المصلِّي وهو مسبل إزاره لم يصلِّ كما أمر، وإذا لم يصل كما أمر فلا صلاة له [4] .
••المناقشة:
يناقش: بعدم التسليم بأنه لم يصل أمر، بل هو صلى كما أُمِر، فالصلاة تامة بأركانها، وشروطها، وواجباتها، وجهة الطاعة مغايرة لجهة المعصية، ويجوز أن يثاب من وجه، ويعاقب من وجه [5] .
أدلة القول الثاني:
(1) انظر: مصنف ابن شيبة: (5/ 165) ، والمحلى: (3/ 392) .
(2) انظر: المحلى: (3/ 392) .
(3) انظر: شرح عمدة الأحكام، لابن دقيق العيد: (1/ 12) .
(4) انظر: المحلى: (/392 - 393) .
(5) انظر: الفتاوى الكبرى، لابن تيمية: (5/ 325) .