المطلب السابع
الصَّلاة في الثوب المزعفر [1]
وفيه مسألتان:
المسألة الأولى: حكم لبس المزعفر.
المسألة الثانية: أثر لبس المزعفر على صحة الصلاة.
المسألة الأولى
حكم لبس المزعفر
اختلف الفقهاء في حكم لبس الثوب المزعفر على أقوال:
القول الأول: جواز لبس المزعفر.
وبه قال المالكية [2] ، ورواية في مذهب الحنابلة [3] ، وقول ابن حزم [4] .
القول الثاني: تحريم لبس المزعفر.
وهو قول في مذهب الحنفية [5] ، وقول الشافعية [6] ، وقول في مذهب الحنابلة [7] .
القول الثالث: كراهة لبس المزعفر.
(1) المزعفر: المصبوغ بالزعفران، وهو صبغ معروف.
انظر: الفائق: (2/ 110) ، ولسان العرب: (4/ 324) .
(2) انظر: التمهيد: (2/ 180) ، والمنتقى شرح الموطأ: (7/ 220) ، ومواهب الجليل: (1/ 506) .
(3) انظر: الإنصاف: (3/ 481) ، والمبدع: (1/ 383) .
(4) انظر: المحلى: (3/ 389) .
(5) انظر: الجوهرة النيرة: (2/ 281) ، والبحر الرائق: (8/ 216) ، وحاشية ابن عابدين: (6/ 357) .
(6) انظر: المجموع: (4/ 336) ،وشرح البهجة: (2/ 47) .
(7) انظر: الإنصاف: (1/ 481) ، والمبدع: (1/ 383) .