فهرس الكتاب

الصفحة 122 من 497

ليست شرطًا في الاستنجاء، وإنما جاءت لأنه لا يمكنه الاستنجاء بغيرها، حتى لو استغنى عنها بأن يجلس في ماء جار حتى ينقى المحل حصلت الطهارة، وكذلك لو استنجى بيد أجنبي فقد أثم؛ وأجزأه، وأما المستنجى به فهو شرط في الاستنجاء، كالماء في الطهارة، والتراب في التيمم، فان كان محرمًا لعينه كان كالوضوء بالماء النجس [1] .

••الجواب:

أجيب: بعدم التسليم بأن المستنجى به شرط في الاستنجاء، بل الشرط هو إزالة النجاسة، وبأي شيء حصل ذلك أجزأ.

الترجيح:

الراجح -فيما يظهر- هو القول الثاني، لقوة ما استدلوا به، وسلامته من المناقشة، في حين نوقشت أدلة القول الأول -والله أعلم-.

المطلب الثاني

الاستنجاء بالماء المسروق أو المغصوب

اختلف الفقهاء في هذه المسألة على قولين:

القول الأول: أن إزالة النجاسة بالماء المغصوب، أو بالحجارة المغصوبة، غير مجزئة، وهو المذهب عند الحنابلة [2] .

(1) انظر: شرح العمدة، لابن تيمية: (1/ 160) .

(2) انظر: شرح العمدة (1/ 160) ، وكشاف القناع: (1/ 69) ، وشرح منتهى الإرادات: (2/ 321) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت