فهرس الكتاب

الصفحة 121 من 497

••المناقشة:

نوقش: بأن النبي - صلى الله عليه وسلم - قد نص على أن الروث والعظم لا يطهران [1] ، والأمر بالإعادة تعبدي، لا لإزالة النجاسة.

••الجواب:

أجيب: بعدم التسليم بأن الأمر تعبدي، بل هو معقول المعنى، فالمقصود إزالة النجاسة، وبأي شيء حصل ذلك أجزأ [2] .

2 -أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إنما نهى عن الاستنجاء بالروث لما فيه من استعمال النجس، وإفساد علف دواب الجن، وكره بالعظم لما فيه من إفساد زادهم كما في قوله - صلى الله عليه وسلم: «لَكُمْ كُلُّ عَظْمٍ ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ يَقَعُ فِي أَيْدِيكُمْ أَوْفَرَ مَا يَكُونُ لَحْمًا، وَكُلُّ بَعْرَةٍ عَلَفٌ لِدَوَابِّكُمْ» فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم: «فَلا تَسْتَنْجُوا بِهِمَا فَإِنَّهُمَا طَعَامُ إِخْوَانِكُمْ» [3] ، فكان النهي عن الاستنجاء به لمعنى في غيره لا في عينه، فلا يمنع الاعتداد به [4] .

3 -القياس على الاستنجاء باليمين، فهو منهي عنه، ومع ذلك يحصل به الإجزاء [5] .

••المناقشة:

نوقش: بأن هناك فرقًا بين الاستنجاء بالروث، والاستنجاء باليمين، فاليد

(1) انظر: (ص/70) من هذا البحث.

(2) انظر: بدائع الصنائع: (1/ 18) .

(3) سبق تخريجه: ص/.

(4) انظر: شرح معاني الآثار، للطحاوي: (1/ 124) ، وبدائع الصنائع: (1/ 18) .

(5) انظر: المغني: (1/ 104) ، وشرح العمدة، لابن تيمية: (1/ 160) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت