المطلب الخامس
المساحقة [1] بين المرأتين في الصيام
اتفق الفقهاء على أن المساحقة بين المرأتين محرمة، قال ابن حزم [2] :"اتفقوا على أن سحق المرأة للمرأة حرام".
وإن تساحقت امرأتان في رمضان، وهما صائمتان، وأنزلتا؛ فالقضاء واجب عليهما اتفاقا [3] ، واختلفوا في وجوب الكفارة عليهما على قولين:
القول الأول: أن الكفارة تجب عليهما.
وبه قال المالكية [4] ، وهو قول في مذهب الحنابلة [5] .
القول الثاني: أن الكفارة لا تجب عليهما، ويجب عليهما القضاء فقط.
وبه قال الحنفية [6] ، والشافعية [7] ، والمذهب عند الحنابلة [8] .
الأدلة:
أدلة القول الأول:
(1) المساحقة: هي إتيان النساء بعضهن بعضا، قيل: هو لفظ مولد.
انظر: لسان العرب: مادة: «سحق» (10/ 153) .
(2) مراتب الإجماع: (1/ 131) .
(3) انظر: تبيين الحقائق: (1/ 327) ، والفتاوى الهندية: (1/ 205) ، والمدونة: (1/ 269) ، وحاشية الدسوقي: (1/ 527) ، والمجموع: (6/ 349) ، والمغني: (3/ 28) ، والفروع: (3/ 84) .
(4) انظر: المدونة: (1/ 269) ، وحاشية الدسوقي: (1/ 527) .
(5) انظر: الفروع: (3/ 84) ، وشرح منتهى الإرادات: (1/ 485) .
(6) انظر: تبيين الحقائق: (1/ 327) ، والفتاوى الهندية: (1/ 205) .
(7) انظر: المجموع: (6/ 349) ، والغاية القصوى: (1/ 417 - 718) .
(8) انظر: المغني: (3/ 28) ، ومطالب أولي النهى: (2/ 199) .