فهرس الكتاب

الصفحة 437 من 497

المطلب الخامس

المساحقة [1] بين المرأتين في الصيام

اتفق الفقهاء على أن المساحقة بين المرأتين محرمة، قال ابن حزم [2] :"اتفقوا على أن سحق المرأة للمرأة حرام".

وإن تساحقت امرأتان في رمضان، وهما صائمتان، وأنزلتا؛ فالقضاء واجب عليهما اتفاقا [3] ، واختلفوا في وجوب الكفارة عليهما على قولين:

القول الأول: أن الكفارة تجب عليهما.

وبه قال المالكية [4] ، وهو قول في مذهب الحنابلة [5] .

القول الثاني: أن الكفارة لا تجب عليهما، ويجب عليهما القضاء فقط.

وبه قال الحنفية [6] ، والشافعية [7] ، والمذهب عند الحنابلة [8] .

الأدلة:

أدلة القول الأول:

(1) المساحقة: هي إتيان النساء بعضهن بعضا، قيل: هو لفظ مولد.

انظر: لسان العرب: مادة: «سحق» (10/ 153) .

(2) مراتب الإجماع: (1/ 131) .

(3) انظر: تبيين الحقائق: (1/ 327) ، والفتاوى الهندية: (1/ 205) ، والمدونة: (1/ 269) ، وحاشية الدسوقي: (1/ 527) ، والمجموع: (6/ 349) ، والمغني: (3/ 28) ، والفروع: (3/ 84) .

(4) انظر: المدونة: (1/ 269) ، وحاشية الدسوقي: (1/ 527) .

(5) انظر: الفروع: (3/ 84) ، وشرح منتهى الإرادات: (1/ 485) .

(6) انظر: تبيين الحقائق: (1/ 327) ، والفتاوى الهندية: (1/ 205) .

(7) انظر: المجموع: (6/ 349) ، والغاية القصوى: (1/ 417 - 718) .

(8) انظر: المغني: (3/ 28) ، ومطالب أولي النهى: (2/ 199) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت