فهرس الكتاب

الصفحة 193 من 497

المبحث التاسع

التيمم في السفر المحرم

اختلف الفقهاء في هذه المسألة على قولين:

القول الأول: أن تيممه باطل، وإن صلى بهذا التيمم فصلاته باطلة.

وهو قول في مذهب المالكية [1] ، ووجه عند الشافعية [2] ، وقول في مذهب الحنابلة [3] .

القول الثاني: أن تيممه صحيح، ولا يلزمه إعادة الصلاة، ولا التيمم.

وبه قال الحنفية [4] ، والمعتمد عند المالكية [5] ، والصحيح من مذهب الشافعية [6] ، والمذهب عند الحنابلة [7] ، وبه قال ابن حزم [8] ، واختاره ابن تيمية [9] .

الأدلة:

أدلة القول الأول:

1 -قوله تعالى: فَمَنْ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لإثْمٍ فَإِنَّ اللَّهَ

(1) انظر: مواهب الجليل: (1/ 326) ، والتاج والإكليل: (1/ 469) .

(2) انظر: المجموع: (1/ 510) ، والمنثور في القواعد: (1/ 167 - 168) .

(3) انظر: الانتصار: (2/ 543) ، والإنصاف: (1/ 264) .

(4) انظر: تبيين الحقائق: (1/ 216) ، والتقرير والتحبير: (2/ 204) .

(5) انظر: حاشية الدسوقي: (1/ 148) .

(6) انظر: الحاوي: (1/ 267) ، والمجموع: (1/ 510) .

(7) انظر: شرح الزركشي: (1/ 326) ، ومنتهى الإرادات: (1/ 92) .

(8) انظر: المحلى: (1/ 333) .

(9) انظر: مجموع الفتاوى: (24/ 109) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت