فهرس الكتاب

الصفحة 490 من 497

المطلب الرابع

إتيان الرجل الرجل

إذا وطئ الرجل المُحْرِم المرأة في قبلها قبل الوقوف بعرفة فسد حجه بالاتفاق -كما سبق-، لكن إذا فعل المحرم الفاحشة برجل قبل الوقوف بعرفة، فهل يفسد حجه بذلك، ويجب عليه ما يجب على من وطئ المرأة أو لا؟

اختلف الفقهاء في هذه المسألة على قولين:

القول الأول: أن الحج لا يفسد بذلك.

وهو رواية عن أبي حنيفة [1] ، وبه قال بعض الشافعية [2] .

القول الثاني: أن الحج يفسد بذلك، ويجب عليه الهدي.

وهو الرواية الصحيحة عن أبي حنيفة [3] ، وبه قال المالكية [4] ، والمذهب عند الشافعية [5] ، وقول الحنابلة [6] .

الأدلة:

أدلة هذه الأقوال نفس أدلة الأقوال في المطلب السابق، ويرد عليها من المناقشة ما ورد على أدلة المطلب السابق، وقد سبق أن الراجح أن الحج يفسد بالوطء في الدبر، ولا فرق بين الزوجة وغيرها في هذا -والله أعلم-.

(1) انظر: تبيين الحقائق: (2/ 57) ، وشرح فتح القدير: (3/ 44) .

(2) انظر: المجموع: (7/ 413) .

(3) انظر: درر الحكام: (1/ 246) ، وحاشية ابن عابدين: (2/ 558) .

(4) انظر: الخرشي على مختصر خليل: (2/ 358) ، وحاشية العدوي: (1/ 550) .

(5) انظر: المجموع: (7/ 413) ، وشرح البهجة: (2/ 349) .

(6) انظر: المغني: (3/ 160) ، والإنصاف: (3/ 495) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت