فهرس الكتاب

الصفحة 488 من 497

المطلب الثاني

وطء الحائض

إذا وطئ الزوج المُحْرِمُ زوجته وهي حائض فهل يفسد حجه بهذا الوطء أو لا؟

الأقوال في هذه المسألة والخلاف فيها كالخلاف في المسألة السابقة، وأدلتها أدلتها، فلا نطيل بتكرارها [1] .

المطلب الثالث

وطء المرأة في الدبر

إذا وطئ الرجل المرأة في قبلها قبل الوقوف بعرفة فسد حجه بالاتفاق -كما سبق-، لكن من وطئ المرأة في دبرها فهل يفسد حجه بذلك ويجب عليه ما يجب على من وطئها في القبل، أو لا؟

اختلف الفقهاء في هذه المسألة على قولين:

القول الأول: أن حجه لا يفسد بذلك.

وهو رواية عن أبي حنيفة [2] ، وبه قال بعض الشافعية [3] .

القول الثاني: أن حجه يفسد بذلك.

وهو الرواية الصحيحة عن أبي حنيفة [4] ، وقول صاحبيه: أبي يوسف، ومحمد بن الحسن [5] ، وهو قول المالكية [6] ، والمذهب عند الشافعية [7] ، وقول الحنابلة [8] .

الأدلة:

دليل القول الأول: أن الوطء في الدبر لا يقاس على الوطء في القبل؛ لقصور

(1) انظر: تبيين الحقائق: (2/ 57) ، وشرح فتح القدير: (3/ 44) ، وحاشية ابن عابدين: (2/ 558) ، ومواهب الجليل: (3/ 169) ، والخرشي على مختصر خليل: (2/ 358) ، والفواكه الدواني: (1/ 367 - 368) ، والمجموع: (7/ 305) ، وشرح البهجة: (2/ 349) ، وأسنى المطالب: (1/ 511) ، والمغني: (3/ 160) ، والإنصاف: (3/ 495) ، وكشاف القناع: (2/ 443 - 444) .

(2) انظر: تبيين الحقائق: (2/ 57) ، ودرر الحكام: (1/ 246) .

(3) انظر: المجموع: (7/ 413) .

(4) انظر: شرح فتح القدير: (3/ 44) ، ودرر الحكام: (1/ 246) .

(5) انظر: بدائع الصنائع: (2/ 216 - 217) ، وتبيين الحقائق: (2/ 57) .

(6) انظر: الخرشي على مختصر خليل: (2/ 358) ، ومنح الجليل: (2/ 330 - 331) .

(7) انظر: المجموع: (7/ 305) ، وأسنى المطالب: (1/ 511) .

(8) انظر: الإنصاف: (3/ 495) ، وشرح منتهى الإرادات: (1/ 549) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت