فهرس الكتاب

الصفحة 466 من 497

المبحث الثالث

حج المرأة بدون محرم

وفيه مطلبان:

المطلب الأول: حكم سفر المرأة للحج بدون محرم.

المطلب الثاني: أثر سفر المرأة بلا محرم على صحة الحج.

المطلب الأول

حكم سفر المرأة للحج بلا محرم

إذا أرادت المرأة السفر لأداء فريضة الحج، فهل يجوز أن تسافر من غير محرم أو لا؟

اختلف الفقهاء في هذه المسألة على قولين:

القول الأول: أن المحرم غير واجب، بل يكفي وجود رفقة مأمونة.

وبه قال المالكية [1] ، والشافعية [2] ، والحنابلة في قول لهم [3] ، والظاهرية [4] .

القول الثاني: أنه يجب على المرأة أن يكون معها محرمها.

وبه قال الحنفية [5] ، والحنابلة في المذهب عندهم [6] .

الأدلة:

أدلة القول الأول:

1 -قول الله -تعالى-: {وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ منْ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلا} [7] .

ووجه الدلالة من الآية: أنها عامة في التي تجد محرمًا والتي لا تجد، فتحمل على عمومها [8] .

(1) انظر: المنتقى: (3/ 83) ، والتاج والإكليل: (3/ 488) ، وحاشية الدسوقي: (2/ 9) .

(2) انظر: الأم: (2/ 127) ، والمجموع: (8/ 311) .

(3) انظر: المغني: (3/ 97) ، والفروع: (3/ 236) .

(4) انظر: المحلى: (5/ 19) .

(5) انظر: شرح معاني الآثار: (2/ 112 - 115) ، وأحكام القرآن، للجصاص: (2/ 38) ، والمبسوط: (4/ 111) .

(6) انظر: المغني: (3/ 97) ، والمحرر: (1/ 223) ، وكشاف القناع: (2/ 394) .

(7) سورة آل عمران، آية رقم: (97) .

(8) انظر: المنتقى: (3/ 83) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت