فهرس الكتاب

الصفحة 465 من 497

••المناقشة:

يناقش: بعدم التسليم بأنه أُمِر بلباس حلال، بل أُمِر بلباس مطلق، ولم يشترط الله في لباس الإحرام أن يكون حلالًا، وكون اللباس محرمًا لا يمنع من صحة الاعتداد به مع الإثم، كالحج مع الإصرار على المعاصي.

أدلة القول الثاني:

1 -أن النهي في هذه الصورة يرجع لمعنى خارج عن العبادة، أجنبي عنها، فلا يؤثر فيها.

2 -أن العبادة قد وجدت تامة بشروطها، والأصل فيها الصحة، والبطلان يحتاج إلى دليل، ولا دليل.

الترجيح:

الراجح- فيما يظهر -هو القول الثاني؛ لقوة أدلتهم وسلامتها من المناقشة، في حين نوقش دليل القول الأول -والله أعلم-.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت