المطلب السادس
الاستمناء
من استمنى بيده وهو حاج، قبل الوقوف بعرفة، فهل يفسد حجه بذلك أو لا؟
اختلف الفقهاء في هذه المسألة على قولين:
القول الأول: أن حجه يفسد بذلك.
وبه قال المالكية [1] .
القول الثاني: أن الحج لا يفسد بذلك، لكن تجب الفدية [2] مع الإنزال.
وبه قال الحنفية [3] ، والشافعية [4] ، والحنابلة [5] .
الأدلة:
أدلة هذه الأقوال نفس أدلة الأقوال في المطلب السابق، ويرد عليها من المناقشة ما ورد على أدلة المطلب السابق، وقد سبق أن الراجح أن الحج لا يفسد بالإنزال بالمساحقة، والإنزال بالاستمناء مثله -والله أعلم-.
(1) انظر: مواهب الجليل: (3/ 166) ، والخرشي على مختصر خليل: (2/ 358) .
(2) الفدية الواجبة: قيل: شاة، وقيل: بدنة، وقال بعض الشافعية: لا دم عليه.
انظر: تبين الحقائق: (2/ 57) ، والمجموع: (7/ 305) ، وكشاف القناع: (2/ 456) .
(3) انظر: تبيين الحقائق: (2/ 57) ، وشرح فتح القدير: (3/ 44) .
(4) انظر: شرح البهجة: (2/ 349) ، وتحفة المحتاج: (4/ 174) .
(5) انظر: الإنصاف: (3/ 524) ، وكشاف القناع: (2/ 456) .