المبحث العاشر
المسح على الخفين في السفر المحرم
اختلف الفقهاء في هذه المسألة على ثلاثة أقوال:
القول الأول: أنه لا يمسح مطلقًا، لا مسح مقيم ولا مسح مسافر.
وهو قول في مذهب المالكية [1] ، ووجه عند الشافعية [2] ، وقول في مذهب الحنابلة [3] .
القول الثاني: أنه يمسح مسح مقيم، ولا يمسح ما زاد عن اليوم والليلة.
وهو الصحيح من مذهب الشافعية [4] ، والمذهب عند الحنابلة [5] .
القول الثالث: أنه يمسح مسح مسافر مطلقًا.
وبه قال الحنفية [6] ، وهو المعتمد عند المالكية [7] ، وقول في مذهب الحنابلة [8] ، وبه قال ابن حزم [9] .
الأدلة:
(1) انظر: الذخيرة: (1/ 322) .
(2) انظر: الحاوي: (1/ 360) ، المجموع: (1510) .
(3) انظر: الشرح الكبير: (1/ 398) ، وشرح الزركشي: (1/ 385) ، والإنصاف: (1/ 135) .
(4) انظر: المجموع: (1/ 510) .
(5) انظر: المغني: (1/ 510) ، والشرح الكبير: (1/ 398) ، والإقناع: (1/ 52) .
(6) انظر: تبيين الحقائق: (1/ 216) ، ودرر الحكام: (1/ 132) .
(7) انظر: مواهب الجليل: (1/ 320) ، وحاشية الدسوقي: (1/ 143) ، وحاشية الصاوي: (1/ 153) .
(8) انظر: الفروع: (1/ 167) ، والإنصاف: (1/ 135) .
(9) انظر: المحلى: (1/ 333) .