فهرس الكتاب

الصفحة 435 من 497

المطلب الرابع

إتيان الرجل الرجل حال الصيام

وطء الرجل في الدبر من الكبائر، وقد تواترت نصوص الكتاب والسنة في التحذير منه، وذم من فعله، كقوله تعالى: {وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَاتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِنْ الْعَالَمِينَ (80) إِنَّكُمْ لَتَاتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِنْ دُونِ النِّسَاءِ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ مُسْرِفُونَ} [1] ، وكقوله - صلى الله عليه وسلم: «مَنْ وَجَدْتُمُوهُ يَعْمَلُ عَمَلَ قَوْمِ لُوطٍ؛ فَاقْتُلُوا الْفَاعِلَ وَالْمَفْعُولَ بِهِ» [2] . وقوله - صلى الله عليه وسلم: «إِنَّ أَخْوَفَ مَا أَخَافُ عَلَى أُمَّتِي عَمَلُ قَوْمِ لُوطٍ» [3] .

وقد اتفق الفقهاء على وطء الرجل في الدبر مبطل للصيام، وموجب للقضاء [4] ، واختلفوا في وجوب الكفارة عليه على قولين:

(1) سورة الأعراف، آية رقم: (80 - 81) .

(2) أخرجه أبو داود في الحدود، باب: فيمن عمل عمل قوم لوط (4/ 158) ، رقم: (4462) ، والترمذي في الحدود، باب: ما جاء في حد اللوطي (4/ 57) ، رقم: (1456) ، وابن ماجه في الحدود، باب: من عمل عمل قوم لوط (2/ 856) ، رقم: (2561) ، وأحمد في المسند (1/ 300) ، والبيهقي في السنن الكبرى: (8/ 231) ، والحاكم: (4/ 395) وقال:"هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه".

(3) أخرجه الترمذي في الحدود-واللفظ له-، باب: ما جاء في حد اللوطي (4/ 58) ، رقم: (1457) ، وابن ماجه في الحدود، باب: من عمل عمل قوم لوط (2/ 856) ، رقم: (2563) ، وأحمد في المسند: (3/ 382) ، وأبو يعلى الموصلي في مسنده (4/ 97) ، والبيهقي في شعب الإيمان: (3/ 354) ، وابن حبان في المجروحين: (2/ 3) ، والحاكم في المستدرك: (4/ 397) وقال:"صحيح الإسناد".

(4) انظر: فتح القدير: (2/ 339) ، والبحر الرائق: (2/ 297) ، والمنتقى: (2/ 52) ، وحاشية الدسوقي: (1/ 523) ، والأم: (2/ 110) ، والمجموع: (6/ 348) ، والمغني: (3/ 27) والإنصاف: (3/ 311) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت