القول الأول: أن الكفارة لا تجب عليه.
وهو رواية عن أبي حنيفة [1] .
القول الثاني: أنه يجب عليه القضاء، والكفارة.
وبه قال أبو حنيفة في الرواية الأخرى [2] ، وهو قول صاحبيه: أبي يوسف، ومحمد بن الحسن [3] ، وبه قال: المالكية [4] ، والشافعية [5] ، والحنابلة [6] .
الأدلة:
استدل من قال بوجوب الكفارة، ومن قال بعدم وجوبها: بما استدل به أصحاب الأقوال في المطلب السابق على الوجوب وعدمه، وقد سبقت هذه الأدلة مع مناقشتها، وبيان أن الراجح أنه يجب عليه القضاء والكفارة - والله أعلم-.
(1) انظر: فتح القدير: (2/ 339) ، والبحر الرائق: (2/ 297) .
(2) انظر: تحفة الفقهاء: (1/ 362) ، والبحر الرائق: (2/ 297) .
(3) انظر: فتح القدير: (2/ 339) ، والبحر الرائق: (2/ 297) .
(4) انظر: المنتقى: (2/ 52) ، وبلغة السالك: (1/ 707) .
(5) انظر: الأم: (2/ 110) ، والمجموع: (6/ 377) .
(6) انظر: المغني: (3/ 27) ، وشرح العمدة، لابن تيمية: (3/ 249) .