فهرس الكتاب

الصفحة 238 من 497

المطلب الأول

الصلاة في ثوب حرير

اتفق الفقهاء على تحريم الحرير على الرجال -في الجملة-في الصلاة وغيرها [1] ، كما اتفقوا على إباحته للنساء [2] ، وإذا كان مباحًا لهن جاز لهن أن يصلين فيه لأنه كسائر اللباس [3] ، أما الرجال فلا يجوز لهم الصلاة فيه، وإن صلى الرجل في ثوب حرير - من غير عذر -، فقد اختلف الفقهاء في حكم صلاته على قولين:

القول الأول: أن صلاة من صلى في ثوب حرير باطلة.

وهو قول في مذهب المالكية [4] ، والمذهب عند الحنابلة [5] .

القول الثاني: أن صلاة من صلى في ثوب الحرير صحيحة.

وبه قال الحنفية [6] ، وهو المشهور من مذهب المالكية [7] ، وبه قال الشافعية [8] ، وقول في مذهب الحنابلة [9] .

(1) ممن حكى الاتفاق: ابن عبد البر في التمهيد: (14/ 241) ، والنووي في المجموع: (3/ 181) .

وابن قدامة في المغني: (1/ 342) ، وابن تيمية في مجموع الفتاوى: (29/ 290) .

(2) انظر: التمهيد: (14/ 241) ، والمجموع: (3/ 185) .

(3) انظر: المجموع: (3/ 185) .

(4) انظر: الذخيرة: (2/ 109) ، وحاشية الدسوقي: (1/ 211) .

(5) انظر: المغني: (1/ 342) ، والفروع: (1/ 338) ، وكشاف القناع: (1/ 269) .

(6) انظر: تبيين الحقائق: (1/ 97) ، وشرح فتح القدير: (1/ 262) .

(7) انظر: الذخيرة: (2/ 109) ، والتاج والإكليل: (2/ 188) ، والخرشي على مختصر خليل: (1/ 252) ، وحاشية الدسوقي: (1/ 211) .

(8) انظر: الأم: (1/ 253) ، والحاوي: (2/ 176) ، والمجموع: (3/ 181) .

(9) انظر: المغني: (1/ 342) ، والفروع: (1/ 338) ، والإنصاف: (1/ 457) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت