فهرس الكتاب

الصفحة 239 من 497

الأدلة:

أدلة القول الأول:

1 -حديث عائشة -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا- المتفق عليه: «مَنْ أَحْدَثَ فِي أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ منه فَهُوَ رَدٌّ» [1] . وفي رواية أخرى: «مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ» [2] .

ووجه الدلالة منه: أن هذا ليس عليه عمل النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - فيكون مردودًا، والمردود ضد المقبول، فتكون صلاته باطلة، وإذا بطلت بقيت في ذمته [3] .

••المناقشة:

يناقش: بأن الذي ليس عليه عمل النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - هو العبادات المخترعة، والبدع المحدثة في الدين، لا الصلاة التي قارنتها معصية منفكة عنها.

2 -حديث ابْنِ عُمَرَ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا- قَالَ:"مَنْ اشْتَرَى ثَوْبًا بِعَشَرَةِ دَرَاهِمَ وَفِيهِ دِرْهَمٌ حَرَامٌ لَمْ يَقْبَلْ اللَّهُ لَهُ صَلاةً مَادَامَ عَلَيْهِ"قَالَ: ثُمَّ أَدْخَلَ أُصْبُعَيْهِ فِي أُذُنَيْهِ، ثُمَّ قَالَ:"صُمَّتَا إِنْ لَمْ يَكُنْ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - سَمِعْتُهُ يَقُولُهُ" [4] .

(1) سبق تخريجه: ص/.

(2) سبق تخريجه: ص/.

(3) انظر: الانتصار: (2/ 410) ، وكشاف القناع: (1/ 269) .

(4) أخرجه أحمد في المسند (2/ 98) ، وعبد بن حميد في مسنده: (ص/267) ، والبيهقي في شعب الإيمان: (5/ 142) وقال:"تفرد به بقية بإسناده هذا وهو إسناد ضعيف"، وابن أبي الدنيا في كتاب الورع: (ص/108) ،. قال ابن حبان في كتاب المجروحين: (2/ 38) "وإنما هو المشهور من حديث الشاميين من رواية بقية بن الوليد بإسناد واه"، وقال الهيثمي في المجمع: (10/ 292) "رواه أحمد من طريق هاشم عن ابن عمر وهاشم لم أعرفه، وبقية رجاله وثقوا على أن بقية مدلس".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت