قضاء الشهوة فيه لسوء المحل، فأشبه الجماع فيما دون الفرج [1] .
••المناقشة:
نوقش: بعدم التسليم بنفي القياس، بل الوطء في الدبر إيلاج يجب به الغسل، ويحصل به قضاء الشهوة، فيجب فيه ما يجب في الوطء في القبل [2] .
أدلة القول الثاني:
دليل هذا القول: أن الوطء في الدبر يحصل به قضاء الشهوة، ويوجب الاغتسال من غير إنزال، فيفسد به الحج، كالوطء في القبل [3] .
الترجيح:
الراجح- فيما يظهر -هو القول الثاني؛ لقوة دليله، ولأن دليل القول الأول تبين ضعفه بما ورد عليه من مناقشة -والله أعلم-.
(1) انظر: بدائع الصنائع: (2/ 217) .
(2) انظر: تبيين الحقائق: (2/ 57) .
(3) انظر: المغني: (3/ 160) .