مطلقة، فأي سترة صلى بها الإنسان صحت صلاته [1] .
أدلة القول الثاني:
استدل أصحاب هذا القول بأن النهي لا يعود إلى شرط في الصلاة؛ لأنَّ العمامة ليست شرطًا فيها، وإذا كان النهي أجنبيًا لم يؤثر في العبادة [2] .
وقالوا أيضًا: إن الصلاة قد وجدت كاملة بشروطها، والأصل فيها الصحة، فلا نبطلها إلاّ بدليل، ولا دليل [3] .
الترجيح:
الراجح - فيما يظهر - هو القول الثاني، وذلك لقوة ما استدلوا به، في حين تمت مناقشة دليل القول الأول - واللَّه أعلم -.
(1) انظر: الفروق، للقرافي: (2/ 85) .
(2) انظر: المغني: (1/ 342) .
(3) انظر: البناية شرح الهداية: (2/ 551) .