فهرس الكتاب

الصفحة 300 من 497

مطلقة، فأي سترة صلى بها الإنسان صحت صلاته [1] .

أدلة القول الثاني:

استدل أصحاب هذا القول بأن النهي لا يعود إلى شرط في الصلاة؛ لأنَّ العمامة ليست شرطًا فيها، وإذا كان النهي أجنبيًا لم يؤثر في العبادة [2] .

وقالوا أيضًا: إن الصلاة قد وجدت كاملة بشروطها، والأصل فيها الصحة، فلا نبطلها إلاّ بدليل، ولا دليل [3] .

الترجيح:

الراجح - فيما يظهر - هو القول الثاني، وذلك لقوة ما استدلوا به، في حين تمت مناقشة دليل القول الأول - واللَّه أعلم -.

(1) انظر: الفروق، للقرافي: (2/ 85) .

(2) انظر: المغني: (1/ 342) .

(3) انظر: البناية شرح الهداية: (2/ 551) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت