قولين:
القول الأول: منع الجمع في السفر المحرم.
وهو المشهور من مذهب المالكية [1] ، وقول الشافعية [2] ، والمذهب عند الحنابلة [3] .
القول الثاني: جواز الجمع في السفر المحرم.
وهو قول لبعض المالكية [4] ، وقول في مذهب الحنابلة [5] .
الأدلة:
أدلة القول الأول:
استدل أصحاب هذا القول بأدلة منع الترخص في السفر المحرم، وقد سبق ذكر هذه الأدلة مع مناقشتها [6] .
أدلة القول الثاني:
دليل هذا القول ما سبق ذكره من الأدلة في أن النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - جمع في سفره [7] .
ووجه الدلالة من هذه الأدلة: أن ثبوت الجمع من النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - يدل على
(1) انظر: الفواكه الدواني: (1/ 233) ، ومواهب الجليل: (2/ 140) .
(2) انظر: المجموع: (1/ 510) ، وتحفة المحتاج: (2/ 394) .
(3) انظر: المغني: (1/ 51) ، وكشاف القناع: (1/ 505) .
(4) انظر: المنتقى شرح الموطأ: (1/ 261) ، ومواهب الجليل: (2/ 140) .
(5) انظر: الإنصاف: (2/ 316) .
(6) انظر: ص /.
(7) انظر: ص /.