فهرس الكتاب

الصفحة 356 من 497

[1] ، اختاره ابن تيمية [2] .

الأدلة:

أدلة القول الأول:

دليل هذا القول ما سبق ذكره من الأدلة في أن المسافر سفر معصية لا يترخص بشيء من رخص السفر، وقد سبقت مناقشة هذا الدليل، وغيره مما استدل به من قال بمنع الترخص في السفر المحرم [3] .

أدلة القول الثاني:

دليل هذا القول ما سبق ذكره من الأدلة في أن النبي - صلى الله عليه وسلم -، وصحابته من بعده لم يكونوا يصلون الجمعة في السفر [4] .

ووجه الدلالة من هذه الأدلة: أنه لم يثبت عنه - صلى الله عليه وسلم - أنه بيّن أن ترك الجمعة خاص بالسفر المشروع أو المباح، ولو كان تركها لا يجوز إلا في السفر المباح لبينه، ولو بينه لنقل، فلما لم ينقل علمنا أن ترك الجمعة مشروع لكل مسافر [5] .

الترجيح:

الراجح - فيما يظهر - هو القول الثاني، وذلك لأن ترك الجمعة ثابت في

(1) انظر: الإنصاف: (2/ 316) .

(2) انظر: مجموع الفتاوى: (24/ 113) .

(3) انظر: ص /.

(4) انظر: ص /.

(5) انظر: مجموع الفتاوى، لابن تيمية: (24/ 109) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت