فهرس الكتاب

الصفحة 359 من 497

القول الأول: عدم جواز التنفل على الراحلة في سفر المعصية.

وهو المشهور من مذهب المالكية [1] ، وقول الشافعية [2] ، والمذهب عند الحنابلة [3] .

القو ل الثاني: جواز التنفل على الراحلة في سفر المعصية.

وبه قال الحنفية [4] ، وهو قول لبعض المالكية [5] ، وقول في مذهب الحنابلة [6] ، اختاره ابن تيمية [7] .

الأدلة:

أدلة القول الأول:

استدل أصحاب هذا القول بما سبق ذكره من الأدلة في منع المسافر سفر معصية من الترخص، وقد سبق ذكرها ومناقشتها [8] .

أدلة القول الثاني:

ودليل هذا القول ما ورد عن النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - من أحاديث وأخبار تدل على أنه كان يتنفل على الراحلة، كحديث عامر بن ربيعة، وعبد الله بن عمر -رضي الله عنهم - السابقين في أول المسألة.

(1) انظر: حاشية الصاوي: (1/ 299) ، وحاشية العدوي: (1/ 350) .

(2) انظر: الحاوي: (2/ 387) ، والمجموع: (1/ 510) .

(3) انظر: المغني: (1/ 51) ، والشرح الكبير: (5/ 30) .

(4) انظر: بدائع الصنائع: (1/ 93) ، وتبيين الحقائق: (1/ 216) ، والغرة المنيفة: (1/ 45) .

(5) انظر: المنتقى شرح الموطأ: (1/ 261) ، ومواهب الجليل: (2/ 140) .

(6) انظر: الإنصاف: (2/ 316) .

(7) انظر: مجموع الفتاوى: (24/ 113) .

(8) انظر: ص /.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت