القول الأول: عدم جواز التنفل على الراحلة في سفر المعصية.
وهو المشهور من مذهب المالكية [1] ، وقول الشافعية [2] ، والمذهب عند الحنابلة [3] .
القو ل الثاني: جواز التنفل على الراحلة في سفر المعصية.
وبه قال الحنفية [4] ، وهو قول لبعض المالكية [5] ، وقول في مذهب الحنابلة [6] ، اختاره ابن تيمية [7] .
الأدلة:
أدلة القول الأول:
استدل أصحاب هذا القول بما سبق ذكره من الأدلة في منع المسافر سفر معصية من الترخص، وقد سبق ذكرها ومناقشتها [8] .
أدلة القول الثاني:
ودليل هذا القول ما ورد عن النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - من أحاديث وأخبار تدل على أنه كان يتنفل على الراحلة، كحديث عامر بن ربيعة، وعبد الله بن عمر -رضي الله عنهم - السابقين في أول المسألة.
(1) انظر: حاشية الصاوي: (1/ 299) ، وحاشية العدوي: (1/ 350) .
(2) انظر: الحاوي: (2/ 387) ، والمجموع: (1/ 510) .
(3) انظر: المغني: (1/ 51) ، والشرح الكبير: (5/ 30) .
(4) انظر: بدائع الصنائع: (1/ 93) ، وتبيين الحقائق: (1/ 216) ، والغرة المنيفة: (1/ 45) .
(5) انظر: المنتقى شرح الموطأ: (1/ 261) ، ومواهب الجليل: (2/ 140) .
(6) انظر: الإنصاف: (2/ 316) .
(7) انظر: مجموع الفتاوى: (24/ 113) .
(8) انظر: ص /.