يدل على ذلك أمور ثلاثة:
أولها: إطلاقه القول بذلك.
الثاني: أن كلامه - رحمه الله - في النص الأول جاء في مطلق ومقيد وردا في سياق الإثبات [1] .
أما في النص الثاني: فالمطلق أحاديث وردت في سياق الإثبات [2] ، والمقيد أحاديث وردت في سياق النهي [3] .
الثالث: أن حمل المطلق على المقيد الواردين في سياق الإثبات متفق عليه.
(1) المطلق هو قوله تعالى في سورة الأنفال: (وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله إن الله بكل شيء عليم) الآية رقم 75. والمقيد قوله تعالى في سورة الأحزاب: (وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين) الآية رقم: 6.
(2) منها قوله صلى الله عليه وسلم: (جعلت لي الأرض مسجدًا وطهورًا) الحديث.
(3) منها قوله - صلى الله عليه وسلم -: (لا تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا عليها) ، وقوله: (سبع مواطن لا تجوز الصلاة فيها: ظاهر البيت والمقبرة والمزبلة والمجزرة والحمام وعطن الإبل ومحجة الطريقة) .