فهرس الكتاب

الصفحة 11 من 72

الأئمة ثمانية أنواع من لا تصح إمامته وهو الكافر وغير المميز والمأموم والمشكوك في مأموميته والأمي ومن لحنه يحيل المعنى في الفاتحة إن أمكنهما التعلم

ومن لا تصح إمامته مع العلم بحاله وهو المتحدث ومن عليه نجاسة غير معفو عنها ومَنْ لحنهُ يُحيلُ المعنى وكانَ عالِمًا بالصوابِ، وتعمَّدَ اللحنَ مُطلقًا أو سبق لسانه إليه ولم يعد القراءة على الصواب في الفاتحة أو أمكنه التعلم وعلم التحريم وتعمد في غيرها ومن لا تصح إمامته إلا لدونه وهو الخنثى

من لا تصح إمامته إلا لمثله وهو الأنثى والأمي إن لم يمكنه التعلم كأرت والألثغ ومن لحنه يحيل المعنى في الفاتحة وعجز عن التعلم

من لا تصح إمامته في صلاة وتصح في أخرى: وهو المسافر، والعبد، والمبعض والصبي، والمحدث، ومن عليه نجاسة خفية وجهل حالهما فلا تصح إمامتهم في الجمعة إن تم العدد بهم

ومن تكره إمامته وهو الفاسق، والمبتدع إن لم يكفر ببدعته وغيرهما

ومن إمامته خلاف الأولى وهو ولد الزنا وولد الملاعنة ومن لا يعرف له أب والعبد والمبعض والأعمى والبصير سواء

ومن تختار إمامته وهو من سلم مما ذكر فيقدم الأفقه فالأقرأ فالأورع فالأقدم هجرة فالأسن في الإسلام فالأشرف نسبًا فالأحسن ذكرًا فالألطف ثوبًا فالأحسن صوتًا فخَلقًا فوجهًا.

هي كصلاة الحضر إلا في شيئين أحدهما جواز القصر في رباعية ولو فائتة سفر فيصلي ركعتين بشروط كون السفر طويلًا مباحًا ونية القصر أول الصلاة ومجاوزة البلد أو سوره وعدم نية إقامة وإتمام فيها وائتمام بمتم أو بمشكوك بعد قيامه لثالثة في أنه نوى القصر أو لا وقصد محل معلوم وعلم بجواز القصر ولو ظنه مسافرًا وشك في نيته قصر إن قصر ثانيهما جواز الجمع بين ظهر وعصر ومغرب وعشاء لسفر طويل مباح تقديمًا وتأخيرًا ولمطر تقديمًا

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت