يجب القود في النفس والطرف والمعنى والجرح بشرط عصمة القتيل والمكافأة وهي في النفس أن لا يفضل مجنيه بحرية أو إسلام أو أصلية أو سيادة وفي الثانيين ذلك والاسم الأخص وسلامة الخلقة وفي الأخير ذلك والمساحة
والقتل أنواع واجب وهو قتل الحربي والمرتد وقاطع الطريق والزاني المحصن وتارك الصلاة ومباحٌ: وهوَ القتلُ قَوْدًا. وحرامٌ: وهوَ قتلُ مَنْ لهُ أمانٌ مِنْ مسلمٍ وغيره عُدْوانًا
وأنواع الجناية ثلاثة عمد وشبه عمد وخطأ ولا قود في الأخيرين ويجب في العمد إلا في قتل الأصل فرعه أو مورث فرعه وانتقال بعض إرث القتيل إليه كأن قتل أحد الأخوين أباهما ثم الآخر أمهما فلا يقتل قاتل الأب وسيد رقيقه ولو مكاتبًا أو أم ولد وحربي غيره ومسلم كافرًا إلا أن يجرح ذمي ذميًا أو مرتدًا ثم يموت الجريح بالجراحة وقتل حر من به رق إلا أن يجرح رقيق رقيقًا ثم يعتق الجارح ثم يموت الجريح بالجراحة أو يقتل مجهول النسب عبدًا ثم يقر بالرق وقتل شخص مرتدًا أو حربيًا أو زانيًا محصنًا أو تارك صلاة أو قاطع طريق تحتم قتله وقده ملفوفًا وزعم أنه غير إنسان وقتل مسلم من ظنه حربيًا فبان مسلمًا ويجب القود بالسبب كالمباشرة فيجب على الشاهد إذا رجع بعد القتل بشهادته والمكره.
قد لا يوجب القتل شيئًا لوجوبه أو إباحته وقد يوجب القود كقتل المرتد مثله وقد يوجب الكفارة فقط كقتله نفسه أو عبده أو مسلمًا بدار الحرب أو بصفهم وقد يوجبها والقود أو الدية وهو قتل المحرم عمدًا وموجبه القود والدية بدل على النفس عند سقوط القود وقد يوجب الكفارة والدية فقط وهو الخطأ وشبه العمد ويتخير مستحق القود بينه وبين العفو بلا مال أو به إلا فيما لو قطع المستحق يدي القاتل ولم يمت ولم تنقص ديته فيتخير بين القود والعفو لا بمال وفيما لو قتل أحد عبديه الآخر فيتخير بين القود والعفو لا بمال.