ويشترط في الشاهدين ما يأتي في الشهادات وينعقد النكاح بابني الزوجين وأبويهما وعدويهما وبمستوري العدالة لا مستوري الإسلام والحرية ولو بان فسق أحدهما عند العقد بان بطلانه.
وهيَ نكاحُ الشغارِ كأن يقولَ:"زوجتُكَ بنتي على أن تُزوّجني بنتكَ"وبضعُ كُلّ صداقُ الأخرى وإن سميا مع ذلك مهرًا فإن لم يجعلا البضع مهرًا صح والمتعة وهو النكاح إلى أجل والمحرم ويجوز في الإحرام الرجعة والشهادة وإنكاح وليين امرأة زوجين ولم يعرف سبق أحدهما معينًا فإن دخل بها أحدهما لزمه مهر مثلها فإن عرف عين السابق فهو الصحيح ونكاح المعتدة والمستبرأة من غيره ولو من وطء شبهة أو شكا في الانقضاء فإن دخل بها حُد إلا إن ادعى الجهل ونكاح المرتابة قبل انقضاء عدتها فيحرم نكاحها حتى تزول الريبة وإن انقضت الأقراء فلو نكحها رجل أو من ظنها معتدة أو مستبرأة أو محرمة أو محرمًا ثم بان خلافه فالنكاح باطل ونكاح المسلم كافرة غير كتابيه خالصة فإن كانت كتابية خالصة وهي إسرائيلية حلت إن لم تدخل أصولها في ذلك الدين بعد نسخه أو غير إسرائيلية حلت إن علم دخولهم في ذلك الدين قبل نسخه ولو بعد تبديله إن تجنبوا المبدل فتحل اليهودية والنصرانية بالشرط المذكور وكذا السامرة والصابئة إن وافقتا اليهود والنصارى في أصل دينهم والمنتقل من دين لآخر لا يقبل منه إلا الإسلام ولا تحل مسلمة لكافر ولا مرتدة لأحد فإن ارتد أحد الزوجين قبل الدخول بطل النكاح أو بعده وقف فإن جمعهما الإسلام في العدة دام النكاح وإلا فلا، ولا نكاح ملك اليمين فلا ينكح أمته ولا السيدة عبدها فلو طرأ الملك بعد النكاح بطل النكاح نعم إن اشترت زوجها قبل الدخول بمهرها بطل الشراء ودام النكاح.