والعموم أن يسوي بينهم بأن يقسم لكل واحدة ليلة أو ليلتين أو ثلاثًا ولا يلزمه وطء فإن خرج في نوبة إحداهن ليلًا ولو لعذر قضى لها ما فات ولو ظهر أمارة نشوز وعظها أو تحققه وإن لم يتكرر وعظها وهجرها في المضجع وضربها فإن ادعى كل تعدي الآخر واشتبه بعث القاضي حكمين برضاهما يفعلان المصلحة من إصلاح وتفريق وهما وكيلان لهما فيوكل حكمه بطلاق وقبول عوض، وتوكل حكمها ببذل عوض وقبول طلاق به.
هو فرقة بعوض بلفظ طلاق أو خلع وهو بلفظ الخلع طلاق لا فسخ، فإن وقع بمسمى صحيح لزم أو فاسد أو بلا عوض وجب مهر مثل وهذه الفرقة فرقة بينونة.
فرقة النكاح طلاق وفسخ. فالطلاق أنواع المعهود والخلع وفرقة الإيلاء والحكمين
والفسخ أنواع فرقة إعسار مهر أو نفقة وفرقة لعان وعتيقة، وعيوب، وغرور ووطء شبهة وسبي وإسلام ورِدّة وإسلام على أختين أو أكثر من أربع أو أمتين وملك أحد الزوجين الآخر وعدم الكفاءة وانتقال من دين إلى آخر ورضاع
والطلاق صريح وكناية فصريحه الطلاق والفراق والسراح والخلع ونعم في جواب القائل له أطلقت زوجتك إن أراد التماس الإنشاء فإن أراد الاستخبار فنعم إقرار وكنايته ما احتمله وغيره كأنت خلية برية بائن بتة بتلة ولا بد لها من النية ويفارق الفسخ الطلاق بأنه لا سنة فيه ولا بدعة ولا رجعة ولا يثبت فيه شئ من خصائص النكاح كالطلاق والظهار والإيلاء ولا أنها لا تحل بعده حتى تنكح غيره
والطلاق إما سني كأن يطلقها ولو ثلاثًا في طهر ولم يطأها فيه، ولا في حيض قبله أو بدعي كأن يطلق مدخولًا بها في حيض أو نفاس أو في طهر وطئها فيه ولم يظهر بها حمل أو لا ولا وهو أن يطلقها قبل الدخول وطلاق صغيرة وآيسة وحامل وإيلاء والحكمين والمختلعة والمتحيرة