يرث مع الفرع الذكر السدس ومع الأنثى السدس فرضًا والباقي تعصيبًا، وإن كان معه أولاد أبوين أو أب فله الأكثر من مقاسمتهم والثلث ويعد أولاد الأبوين عليه أولاد الأب إذا اجتمعا معه ولا يرثون إلا إن تمحض أولاد الأبوين إناثًا فما زاد على فرضهن فهو لأولاد الأب فإن كان معهم صاحب فرض فله الأكثر من المقاسمة وثلث الباقي والسدس وقد لا يبقى بعد الفرض شئ كبنتين وأم وزوج فيفرض له سدس ويزاد في العول وقد يبقى دون سدس كبنتين وزوج فيفرض له ويعال وقد يبقى سدس كبنتين وأم فيفوز به وتسقط الإخوة في هذه الأحوال.
لا يورث المرتد كما لا يرث بل ماله فئ، ولا يورث ولد الزنا والملاعنة بقرابة الأب.
إذا اجتمع في شخص جهتا فرض لم يرث إلا بأقواهما والقوة كأن تحجب إحداهما الأخرى كبنت هي أخت لأم بأن يطأ نحو مجوسي بنكاح أو غيره بشبهة أمه فتلد بنتًا أو بأن لا تحجب كأم هي بنت لأب بأن يطأ بنته فتلد بنتًا أو تكون أقل حجبًا كأم أم هي أخت لأب بأن يطأ هذه البنت الثانية فتلد ولدًا فالأولى أم أمه وأخته فإن كانتا جهتي فرض وتعصيب كزوج هو معتق أو ابن عم ورث بهما.
يرث الخنثى المشكل القدر المتيقن ويوقف الباقي إلى التبيين والمفقود لا يورث ويوقف نصيبه من الميراث حتى يتيقن حاله ويوقف ميراث الحمل ولا يعطى غيره إلا ما يتيقن أنه يرثه معه.