فهرس الكتاب

الصفحة 18 من 72

واجبها ربع عشر القيمة فإن ملكت بنقد ولو دون نصاب قومت به أو بغيره فبغالب نقد البلد فإن كان عرضًا تجب الزكاة في عينه أو عين ثمرته كسائمة ونخل غلبت زكاة العين لكن لو سبق حول التجارة وجبت زكاتها لتمام حولها ثم يفتتح حولًا لزكاة العين أبدًا وتجب زكاة التجارة في الأرض والجذع والتبن إن بلغت نصابًا.

هي: إبل وبقر وغنم فأول نصاب الإبل خمس ففيها شاة وفي عشر شاتان وفي خمس عشرة ثلاث شياه وفي عشرين أربع شياه وفي خمس وعشرين بنت مخاض فإن عدمها فابن لبون وفي ست وثلاثين بنت لبون وفي ست وأربعين حقة وفي إحدى وستين جذعة وفي ست وسبعين بنتا لبون، وفي إحدى وتسعين حقتان، وفي مائة وإحدى وعشرين ثلاث بنات لبون، ثم في كل أربعين بنت لبون، وفي كل خمسين حقة

وأول نصاب البقر ثلاثون ففيها تبيع أو تبيعة وفي أربعين مسنة وفي ستين تبيعان ثم في كل ثلاثين تبيع وفي كل أربعين مسنة

وأول نصاب الغنم أربعون ففيها شاة، وفي مائة وإحدى وعشرين شاتان، وفي مائتي وواحدة ثلاث شياه، وفي أربعمائة أربع شياه، ثم في كل مائة شاة ولا يجزئ إخراج ذكر إلا إن تمحذت نعمه ذكورًا أو كان ذكر شاة أو ابن لبون أو حقًا أو تبيعًا فيما مر.

لا زكاة في شئ منه إلا في رطب وعنب وما صلح للخبز من الحبوب وواجبها العشر إن سقيت بلا مؤنة وإلا فنصفه بعد بدو صلاح الثمر واشتداد الحب ومؤنتهما على المالك وشروط وجوبها أن يبغ خمسة أوسق وأن يزرعه مالكه أو نائبه ويضم نوع إلى آخر وتخرج الزكاة من كل بقسطه فإن عسر أخرج الوسط وزرعا العام يضمان إن وقع حصادهما في عام.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت