فهرس الكتاب

الصفحة 37 من 72

هو استيلاء على حق غير بغير حق، وإذا عمل فيه عملًا فله إبطاله إلا في نحو ما لو غصب غزلًا فنسجه، أو طينًا فضربَهُ لبنًا، أو زجاجًا فاتخذهُ قَدَحًا، أو ذهبًا أو فضةً فاتخذهُ حُليًّا والمضمنات غصب وعارية وإتلاف وقبض بسوم أو بيع فاسد أو تعد والضمان أربعة أنواع بالمثل في المثلي وهو ما حصره كيل أو وزن وجاز السلم فيه وبالقيمة في المتقوم كالمنافع وبأقل الأمرين من القيمة والأرض في السيد إذا أتلف عبده الجاني وبغير ذلك في المبيع بيد البائع ولبن المصراة والمهر بيد الزوج وجنين الأمة وقد يضمن الشئ بشيئين فيما لو قتل محرم صيدًا مملوكًا يضمنه بالجزاء لحقّ الله تعالى وبالقيمة لمالكه وفيما لو جنى المغصوب في يد الغاصب ثم تلف عنده يضمن للمجني عليه أقل الأمرين من قيمته والأرش وللمالك قيمته وفيما لو وطئ زوجة أصله أو فرعه بشبهة يغرم مهرين بعد الدخول ومهرًا ونصفًا قبله.

هي أنواع أحدها حيوان وجده في عمارة يحل التقاطه ويعرفه سنة فإن ظهر مالكه فهو له وإلا تملكه بلفظ وكذا بمفازة وهو غير ممتنع من صغار السباع وإلا فيحل التقاطه للحفظ

الثاني: غير حيوان لا يخشى فساده فهو كالأول

الثالث يخشى فساده فيخير بين أكله وبيعه فإن ظهر مالكه أعطاه قيمته أو ثمنه

الرابع: أن يجد اللقطة بحرم مكة فيلتقطها للحفظ ويجب تعريفها

الخامس: أن يجدها بدار كفر فغنيمة تخمس وله أربعة أخماسها

السادس: أن يجدها مع لقيط مشدودة في ثيابه فهي للقيط أو بجنبه أو مدفونة تحته فلقطة

السابع: أن يجد هدْيًا ويخاف فوت وقت النحر فيدفعه لحاكم لينحره أو ينحره بنفسه

الثامن: لقطة الحربي بدار الإسلام لا يملكها بل هي غنيمة

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت