فهرس الكتاب

الصفحة 19 من 72

تجب بغروب آخر يوم من رمضان على كل حر وعبد صغير وكبير ذكر وغيره منا إلا من لا يفضل عن قوت من تلزمه نفقته ليلة العيد ويومه ما يخرجه فيها وامرأة غنية لها زوج معسر وهي في طاعته ومكاتبًا وعبد بيت المال والعبد الموقوف وواجبها صاع من قوت بلده من جنس واحد فإن أعطى أعلى منه جاز

ولا يجزئ أقل من صاع إلا لمن بعضه مكاتب ولرقيق مشترك بين موسر ومعسر ومن لزمه فطرة نفسه لزمه فطرة من تلزمه نفقته إلا أن يكون كافرًا أو زوجة أبيه أو مستولدته حيث لزمت نفقتهما.

لا يجوز إلا في زكاة التجارة والجبران وإخراج الشاة عن الإبل وجبر التفاوت بنقد أو شقص من الأغبط فيما لو أخذ الساعي في اجتماع فرضين غير الأغبط باجتهاد بلا تقصير منه ولا تدليس من المالك وصرف الإمام ما أخذه من النقد بدلًا عن زكاة تعجلها ولم يقع الموقع وله ذلك بلا إذن جديد.

لا يجوز إلا في رقيق مسلم للتجارة ففيه زكاتها وزكاة الفطر

هي موجبة لاستئناف الحول إلا في بيع سلع التجارة بعضها ببعض وبيعها أو شرائها بنصاب.

هي نوعان خلطة شيوع وأعيان بأن يكون المال شركة بين مالكَين مثلًا وخلطة جوار وأوصاف بأن يتميز مالاهما فيزكيان كواحد إن كان المالان نصابًا ودامت خلطتهما كل الحول واتحدا مُراحًا ومسرحَا ومسقى وفحلًا ومَحلبًا وجرينًا ودكانًا وحافظًا ومكان الحفظ وغيرها فرع الفرع ما اندرج تحت أصل كلي لو ملك نصاب نعم وباع نصفها في الحول شائعًا من آخر أخذ من كل منهما نصف شاة لتمام حوله فإن لم يبع لكنهما خلطا ماليهما خلطة جوار وحولاهما مختلف زكيا أي زكى كل منهما ماله في تلك السنة زكاة الانفراد لحوله وفي السنة القابلة زكاة الخلطة لحوله.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت