فهرس الكتاب

الصفحة 25 من 72

هو نوعان: صيد بحر يحل اصطياده وصيد بر وهو أنواع أحدها: يحل له قتله ويضمنه لضرورة جوع،

الثاني: يحل قتله بلا ضمان وهو ذو سم وحدأة وغراب وكلب لا نفع فيه وكل سبع عاد وصيد صائل أو مانع من الطريق، الثالث: لا يحل قتله ولا يضمن وهو ما لا يؤكل إلا ما تولد من مأكول وحشي وغير وحشي أو في أصله وحشي فيضمن بمثله خلقة إن كان له مثل، وإلا فبقيمته على التخيير، ففي نعامة بدنة، وفي حمار وحش وبقره ووعل بقرة، وفي ضبع وظبي كبش، وفي غزال عنز وفي أرنب: عنتق، وفي ثعلب شاة، وفي ضب جدي، وفي يربوع جفر، وفي نحو حمام - وهو ما عب - شاة، وفيما هو أكبر منه كدراج وكروان قيمته، وما عدا ذلك يحكم بمثله عدلان.

يدخل وقت رمي جمرة العقبة يوم النحر بنصف ليلته ويمتد وقت الاختيار إلى غروب شمسه والجواز إلى آخر أيام التشريق ويدخل وقت رمي أيام التشريق بالزوال وعدد المرمي سبعون حصاة يوم النحر سبع في جمرة العقبة وفي كل يوم من أيام التشريق إحدى وعشرون لكل جمرة سبع ويجب ترتيبها بأن يبدأ بالتي تلي مسجد الخيف ثم الوسطى ثم جمرة العقبة.

ميقات أهل المدينة ذو الحليفة، وأهل الشام ومصر والمغرب الجحفة، وأهل نجد اليمنِ والحجازِ قرن، وأهل تهامة اليمن يلملم، وأهل العراق ذات عرق وكلها منصوصة وإحرامه من العقيق قبله أفضل.

هو واجب فلا يجوز الأكل منه، ومتطوع به فيجوز ذلك، والأفضل أن يأكل ثلثه ويهدي ثلثه ويتصدق بثلثه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت