هي نوعان استطاعة بنفسه: بأن يستمسك على المركوب بلا مشقة شديدة، ويجد الدابة، وعلفها كل مرحلة والزاد والماء حتى في المحال المعتاد حملها منها بثمن المثل ويأمن الطريق ويخرج مع المرأة نحو محرم
واستطاعة بغيره: بأن لم يستمسك الاستمساك السابق ويجد ما يستأجر به من يحج عنه أو متطوعًا بذلك أو من يحج عنه بالرزق كأن يقول له حج عني وأعطيك نفقتك فيقع بكل ذلك عنه ويسقط فرضه.
بابٌ:
الصرورة وهو من لم يحج لا يصح حجه عن غيره فلو نواه عن غيره وقع عن نفسه، أو نوى من عليه فرض غيره وقع عنه، والعمرة كالحج إلا من فاته حج وتحلل بعمل عمرة فلا يجزئه عن عمرة الإسلام، ومن أحرم بنسك ثم نسيه فإنه ينوي القران أو الحج، ويجزئه عن حجة الإسلام دون عمرته ومن لا حج عليه قد لا يصح منه أيضًا وهو: الكافر والمجنون والصبي غير المميز والمميز بغير إذن وليه، وقد يصح منه وهو العبد والصبي المميز بإذن وليه، فإن كملا قبل الوقوف أجزأهما عن حجة الإسلام.
لا يلزم من لم يرد نسكًا دخولها بإحرام وإنما يسن. ويختص بحرمها تحريم الاصطياد فيه وقطع شجره، ونحر الهدي به، ولزوم المشي إليه بنذره، وكونه لا يُدخَل إلا بإحرام، ولا يتحلل إلا فيه إلا المحصر، وتغلظ الدية بالقتل فيه، ولا تملك لقطته، ولا يدخله مشرك، ولا يدفن فيه، ولا يحرم فيه بالعمرة، ولا يجب على حاضريه دم التمتع والقران
هيَ كالرجلِ في أحكامِهِ إلا في كراهةِ رفعِ صوتِها بالتلبيةِ، وجوازِ لُبسِ قميصٍ وقباءٍ وخمارٍ وبُرنسٍ وسراويلَ وخُفَّين. وسُنَّ خضابٌ قبلَ الإحرامِ، وإيقاعُ طوافها وسعيها ليلًا، وأنهُ لا يُسنُّ لها رملٌ ولا اضطباعٌ، وأنهُ لا يُباحُ لها سترُ وجهِها.
العقد نوعان: أحدهما ينفرد به عاقد [واحد] وهو النذر واليمين والحج والعمرة والصلاة إلا الجمعة وغير ذلك،
الثاني: يعتبر فيه عاقدان وهو ثلاثة أقسام: