فهرس الكتاب

الصفحة 44 من 72

هو حرام ومكروه وحلال.

فالحرام إما لعينه لنسب وهو نكاح الأم والبنت والأخت والعمة والخالة وبنت الأخ والأخت أو لرضاع وهو كالنسب أو لمصاهرة وهو نكاح زوجة الأب والابن وزوج البنت والأم

وإما لجمع بين المرأة وأمها أو أختها أو عمتها أو خالتها وبين أمتين والزوج حر وبين أكثر من أربع له وبين زوجين لامرأة

وإما لاشتباه محرمة بأجنبيات محصورات

وإما لسبب في العقد وهو نكاح الشغار والمتعة والمحرِم وإنكاح وليين امرأة والمعتدة والمستبرأة والمرتابة بالحمل والكافرة غير الكتابية والمملوكة للناكح.

والمكروه كنكاح بعد خطبة على خطبة غيره إن عرّض فيها بالإجابة والمحلل إذا لم يشرط في العقد ما يخل بمقصوده والغرور. والحلال بقية الأنكحة الصحيحة.

ولا يمنع زناه بامرأة نكاحه لها ولا لأمها ولا لبنتها ولو مخلوقة من زناه لكن يكره له نكاحها

وخص النبي صلى الله عليه وسلم في النكاح بعقده بلا ولي وبلا شهود وبلا مهر وبلا إذن من المنكوحة ووليها ووحده وفي الإحرام ويجعل عتقها صداقها ومنعه نكاح أمة أو كافرة ويحل تزوجه أكثر من أربع وتزوجه بتزويج الله له وأمره بتخيير نسائه وتحريم نكاحهن بعده

ولا يصح نكاح غيره بتولي الولي أو نائبه طرفي العقد إلا فيما إذا زوج بنت ابنه ابن ابنه ويشترط رضا المرأة بالنكاح إلا في تزويج الأب أو الجد البكر أو المجنونة وتزويج السيد أمته ورضا الزوج به إلا في ابن صغير ليس مجنونًا ولا مجبوبًا

ولا ينعقد النكاح إلا بلفظ التزويج أو الإنكاح.

ولي النكاح الأقرب من العصبات إلا الابن بالبنوة ثم المعتق ثم عصبته ويزوج عتيقة المرأة في حياتها وليها وبعد موتها من له الولاء ثم السلطان ويشترط في الولي حرية وذكورة ورشد وعدالة فإن عضل أو سافر إلى مرحلتين أو أحرم أو أراد التزويج بموليته زوج السلطان وقدم عند اجتماع أولياء في درجة بقرعة

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت