تصح بشرط أن يكاتب كل الرقيق إلا أن يكون باقيه حرًا أو يكاتبه مالكاه معًا واتفقت النجوم وجعل المال على نسبة ملكيهما وأن يقول إذا أديت إلي فأنت حر أو ينوبه وأن يكون عوضها معلومًا وأن يتعدد النجم فإن كانت على دينار وخدمة شهر لم تجز أو على خدمة شهر ودينار في أثنائه أو بعده جازت وحكم فاسدها حكم صحيحها إلا في أن الفاسدة غير لازمة من جهة السيد كما لا تلزم من جهة الرقيق مطلقًا وأن سيده يرد عليه ما قبضه منه ويرجع عليه بقيمته وأنه لا يعتق بأدائه بعد موت سيده ولا فيما إذا حط عنه سيده من النجوم ويجب الإيتاء إلا إذا كاتبه في مرض موته ولم يحتمل الثلث أكثر من قيمته أو كاتبه على منفعة نفسه في بيع الرقيق من نفسه، وقوله لسيده وقول غيره له:"أعتق رقيقك عني على كذا"فيعتقه والولاء للسائل.
لا يقبل إقرار صبي ومجنون ولا إقرار مفلس بدين في حق غرمائه إن أسند وجوبه لما بعد الحجر بمعاملة أو مطلقًا وإلا قُبل
ولا إقرار محجور بسفه إلا في نذر قربة بدنية وتدبير ووصية وحد وقود وطلاق وخلع وظهار ونفي نسب واستلحاق له ولا إقرار رقيق على سيده إلا في معاملة أذن له فيها ويؤدى من كسبه وما في يده والإقرار الصحيح لا يقبل الرجوع عنه إلا في ردة وزنا وشرب خمر وسرقة وقطع طريق في سقوط القطع لا المال ولا يلزم بالتفسير إلا أن يقر بدراهم ويطلق أو يقول: عدة فيحمل على أنها وازنة إلا أن تكون دراهم البلد في الثانية عدة ويقبل إقراره لوارثه في مرض موته
إنما تثبت في أرض وما يتبعها في البيع كبناء وغراس وثمرة لم تظهر لشريك عند البيع فيما لو قسم لم تبطل منفعته المقصودة