ويجب مهر المثل في نكاح ووطء وخلع ورجوع عن شهادة ورضاع فالنكاح فيما لو تزوجها مفوضة ووطئها أو مات أحدهما قبل الفرض وفيما لو كان المسمى حرامًا أو ملك غيره أو مجهولًا أو عينًا تلفت قبل قبضها أو شرط فيه شرط فاسد أو نكح نسوة بمهر واحد وفي الغرور كما مر وفي غير ذلك والوطء فيما لو كان بشبهة أو في نكاح فاسد والخلع يجب فيه ما يجب في النكاح والرضاع فيما لو أرضعت زوجته الكبرى الصغرى والشهادة فيما لو شهدا بطلاق ثم رجعا ولو وهبته صداقها ثم طلقها قبل الدخول رجع عليها بنصف بدل المهر ولو وهبه أبوها لم يجز.
لكل مفارقة متعة إلا التي فرض لها مهر وفورقت قبل الدخول أو كانت الفرقة بسببها أو بملكه لها أو بموت وفرقة اللعان بسببه والعنة بسببها.
الوليمة لعرس وغيره سنة والإجابة لـ وليمة عرس واجبة بشروط منها أن لا يكون ثَمّ معصية كمسكر وملاه وصورة حيوان منصوبة وكان بحيث لو نهاهم لم ينتهوا ويحل نثر نحو سكر ولقطه وتركهما أولى.
القَسم نوعان: خصوص وعموم فالخصوص فيما لو زفت إليه بكر فيخصها بإقامة سبع بلا قضاء أو ثيب فبثلاث فإن زادها إلى سبع قضاها للباقيات وفيما لو سافر لا لنقلة بإحدى نسائه بقرعة فلا يقضي للباقيات مدة السفر وفيما لو كان تحته حرة وأمة فلها ليلة وللحرة ليلتان فيخصها بزيادة ليلة وفيما لو نشزت إحدى نسائه أو سافرت لا معه بلا إذن، أو به لغير حاجته أو منع الأمة سيدها فيقسم للباقيات بلا قضاء للناشزة والمسافرة والأمة