فهرس الكتاب

الصفحة 28 من 72

جائز من الطرفين: وهو الشركة والوكالة والعارية والقراض والوديعة والجعالة والقضاء والوصية والوصاية لكن للموصي قبل موته وللموصى له بعده وغيرها،

ولازم منهما: وهو البيع والسلم والصلح والحوالة والإجارة والمساقاة والهبة بعد القبض إلا في حق الفرع والوصية بعد القبول والنكاح والصداق والخلع والإعتاق بعوض والمسابقة بعوض منهما وغيرها،

و جائز من أحدهما وهو الرهن والضمان والجزية والهدنة والأمان والإمامة والكتابة، وهبة الأصل لفرعه بعد القبض بالإذن.

والبيع ثلاثة أنواع: صحيح وفاسد ومحرم وإن صح.

فالصحيح كبيع أعيان شوهدت وأعيان موصوفة وصرف ومرابحة وخيار وحيوان بحيوان وتفريق صفقة وجمع بين بيع وعقد آخر وبيع بشرط إعتاق أو براءة، وبيع عينين بثمن واحد بشرط الخيار ولو في أحدهما.

والفاسد: كبيع ما لم يقبض وما عجز عن تسلمه، وحبل الحبلة والمضامين والملاقيح وبيع بشرط والمنابذة والملامسة، والبر في سنبله، وما لم يملكه والربا، وبيع اللحم بالحيوان والحصاة، والماء النابع أو الجاري مفردًا، والثمرة قبل الصلاح بدون شرط القطع وكل نجس وعسب الفحل، والغرر، والأعمى وشرائه، وخيار الرؤية والموقوف والعبد المسلم من كافر ومع اشتراط الولاء أو [اشتراط] الرهن أو الكفيل مجهولًا، وبيع العرايا في خمسة أوسق.

والمحرم كبيع حاضر لباد وتلقي الركبان والنجش بأن يزيد في الثمن لا لرغبة والبيع على بيع غيره قبل لزومه، والسوم على سومه بعد استقرار الثمن، وبيع المصراة وهي متروكة الحلب لإيهام كثرة لبنها ولمشتريها الخيار فورًا فإن ردها ولو بعيب آخر رد معها صاع تمر والتصرية وكل تدليس ككتم عيب وتسويد شعر أمة وتجعيده وتحمير وجهها حرام وبيع العنب ممن يتخذه خمرًا والسيف ممن يقتل به غيره ظلمًا، والشبكة ممن يصطاد في الحرم، والخشب ممن يتخذ منه الملاهي وبيع العربون بأن يعطيه شيئًا على أنه لصاحب السلعة إن لم يتم البيع.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت