فهرس الكتاب

الصفحة 26 من 72

ودماء النسك نوعان منصوص في الكتاب وهو: دم تمتع، وجزاء صيد، وفدية أذى وإحصار، فإن عدم المتمتع الدم فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله، وجزاء الصيد إن كان له مثل خُيّر بين: إخراج مثله، وتقويمه بدراهم يشتري بها طعامًا ويتصدق به لكل مسكين مد، وأن يصوم عن كل مد يومًا وهو صوم التعديل، وإن لم يكن له مثل خيّر بين تقويمه فيشتري بقيمته طعامًا ويتصدق به وأن يصوم عن كل مد يومًا، وخيّر في فدية الأذى كحلق وتقليم بين ذبح شاة، وصوم ثلاثة أيام وتصدق باثني عشر مدًا على ستة مساكين، ودم الإحصار شاة فإن عدمها فبدلها طعام بقيمتها، فإن عجز صام عن كل مد يومًا.

وغير المنصوص وهو الإحرام من الميقات، والمبيت بمزدلفة وبمنى، والرمي، وطواف الوداع،

الثاني: الترفه وهو الوطء واللمس بشهوة، والقبلة، والتطيب، واللباس.

يفسده الوطء قبل التحلل الأول وفيه بدنة فبقرة فسبع شياه، فإن وطئ بين التحللين أو بعد الإفساد لزمه شاة.

من فاته الوقوف تحلل بعمل عمرة وعليه القضاء ودم إذا أحرم بالقضاء، ولا تفوت العمرة مستقلة.

وهي الجدال والنظر بشهوة، وتسمية الطواف شوطًا وأخذ حصى الجمرات من المسجد أو الجمرة أو محل نجس، والرمي بحصاة رمى بها

هو نوعان: نذر مجازاة وهو ما علق بجلب نعمة أو دفع نقمة، ونذر تبرر وهو بخلافه فيجب الوفاء به عند حصول المعلق به، ثم إن عين المنذور ولو بنيته تعين وإلا كأن قال: لله عليّ أن أهدي هديًا فلا يجزئ غير نعم، وواجبه شاة، أو سبع بدنة أو بقرة والباقي متطوع به فله الأكل منه، وليس لناذر هدي تصرف فيه إلا بذبح في وقته وركوبه وإركاب للحاجة وشرب لبن.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت