والمكروه منه صوم المريض والمسافر والحامل والمرضع والشيخ الكبير إذا خافوا مشقة شديدة والتطوع بصوم وعليه قضاء فرض وإفراد يوم جمعة أو سبت أو أحد بصوم وصوم الدهر لمن خاف به ضررًا أو فوت حق وصوم عرفة للحاج خلاف الأولى.
والحرام صوم العيدين وأيام التشريق وصوم حائض ونفساء ويوم الشك بلا سبب والنصف الثاني من شعبان إلا أن يصله بما قبله أو يصومه لسبب.
وهو وصول عين جوفه ولو بحقنة أو ماء مضمضة أو استنشاق بمبالغة واستقاءة وإنزال إلا في نوم أو بنظر أو فكر ووطء في فرج مع تعمد ذلك كله واختياره وعلم بتحريمه والوطء في دبر كقبل إلا في حل و في تحليل وتحصين وعُنة وأنه لا يسقط به الطلب في الإيلاء وأن البكر لا تصير به كالثيب وغيرها
ويجب مع القضاءِ الكفارةَ على من أفسد صومه بجماع أثم به للصوم والإمساك في رمضان على متعمد فطر وتارك النية ليلًا ومن تسحر ظانًا بقاءه أو أفطر ظانًا الغروب فبان خلافه ومن بان له يوم ثلاثين شعبان أنه من رمضان ومن سبقه ماء المبالغة فيما مر.
هو أنواع واجب مع القضاء وهو لحائض ونفساء وجائز مع وجوب القضاء وهو لمريض ومسافر وموجب للفدية والقضاء وهو الإفطار لخوف على غيره وتأخير قضاء رمضان حتى يأتي آخر وعكسه وهو لجمع كمغمى عليه وغير موجب لشئ منهما وهو لمجنون.
وهو مشاتمة وتأخير فطر ومضغ علك وذوق طعام واحتجحام وحجم وقبلة لم تحرك شهوة ودخول حمام وسواك بعد زوال ونظر لما يحل بشهوة
وهو ما وصل بنسيان أو جهل أو إكراه أو بجريان ريق وعجز عن مجه أو كان غبار طريق أو غربلة دقيق أو ذبابًا طائرًا أو نحوه.