إذا حجر الحاكم على أحد بإفلاسه قدم على الغرماء مؤنته في حياته إن لم يستغن بكسب ومؤنة تجهيزه بعد موته ومؤنة بيع ماله كأجرة دلال ودينه اللازم قبل الحجر إن كان به رهن والبائع بمبيعه إن لم يقبض ثمنه ووجده بحاله أو ناقصًا نقص صفة بأن لا يفرد بالعقد أو زائدًا زيادة متصلة أو منفصلة أو كانت أثرًا كقصارة لكن الزيادة المذكورة للمفلس فإن كان زائدًا من وجه ناقصًا من وجه فإن كانا في الذات رد الزيادة وضارب مع الغرماء بالنقص أو في الصفة فهو للبائع ولا شئ له في النقص ولا عليه في الزيادة أو كان النقص في الصفة والزيادة في الذات أو الأثر فلا شئ له والزيادة للمفلس وفي عكسه له الرجوع في المبيع والمضاربة مع الغرماء بالنقص وإن وجده مختلطًا بمثله أو دونه فله أخذ قدر المبيع من المختلط أو بأجود فلا رجوع في المخلوط لكنه يضارب مع الغرماء.
التبرع وصية، وهبة، وعتق، وإباحة، ووقف، وشرطه صيغة كوقفت وحبست وسبّلت وأن يكون الواقف أهلًا للتبرع والموقوف عليه موجودًا عند الوقف وليس معصية ويمكن تمليكه إن كان معينًا والموقوف يدوم نفعه لا كمطعوم وريحان والملك فيه ينتقل لله تعالى عن اختصاص الآدميين.
هو الأرض التي لم تعمر قط والبلاد ضربان: بلاد كفر فهي لمن غلب عليها.
وبلاد إسلام فالعامر عمارة إسلامية وإن خرب لأهله وإن يعرفوا والعامر عمارة جاهلية يملك بالإحياء والخراب يملكه المسلم بالإحياء حتى ما ظهر فيه من معدن باطن لم يعلمه