فهرس الكتاب
هو حلف زوج يتصور وطؤه ويصح طلاقه على امتناعه من وطء زوجته في قبلها مطلقًا أو فوق أربعة أشهر وينعقد بالصريح كالجماع والوطء وافتضاض بكر وبالكناية بنية كالمباضعة والمباشرة واللمس فإذا مضت الأربعة بلا وطء فلها مطالبته بالفيئة ثم بالطلاق فإن أبى طلق عليه القاضي وإنما ينعقد بالحلف بالله وبصفاته وبتعليق طلاق أو عتق أو التزام قربة فإن حلف بما لا يبقى مدة الإيلاء كلله علي صوم هذا الشهر فليس بمول وإذا وطئ مختارًا لزمته كفارة يمين إن حلف بالله فإن عذر لمانع طبعي كمرض يرجى زواله فاء بلسانه فيقول إذا قدرت فئت ويرتفع حكم الإيلاء بالوطء والطلاق البائن وانقضاء مدة الحلق وموت بعض المحلوف عليهن في قوله لأربع والله لا أطؤكن ولو وطئ ثلاثًا تعين الإيلاء في الرابعة من حينئذ فإن قال: والله لا أطأ كل واحدة منكن فهو مول من كل واحدة.
يصح من كل زوج يصح طلاقه وهو أن يقول لزوجته: أنت أو عضو من أعضائك الظاهرة علي كظهر أمي بخلاف الأعضاء الباطلنة كالكبد والقلب فإن شبهها بعضو آخر من أعضاء أمه ولم يذكر للكرامة كان ظهارًا وكذا إن ذكر لها وقصد ظهارًا وقوله أنت كأمي كناية وكالأم محرم لم يطرأ تحريمها وتلزمه كفارة بالعود وهو أن يمسكها زمنًا يمكن فراقها فيه ولو ظاهر من أربع بكلمة.