الجناية على الرقيق كالحر إلا في أنه لا يقتل به حر ولا مبعض وأن الواجب قيمته من نقد البلد وأن الذكر وغيره سواء وأنه تعتبر أوصافه في ضمان نفسه.
الشركة في الجناية أنواع أحدها لا يسقُطُ فيهِ القوَدُ عن أحدٍ منهم، بأنْ يكونَ فعلُ كلّ عمدًا عُدوانًا بلا شُبهةٍ الثاني لا قود فيه بأن يكون فعل بعض خطأ أو شبه عمد الثالث يسقط فيه القود عن بعض فقط إما لاستحالة إيجاب القود عليهِ ككونهِ سبعًا، أو حيّةً، أو قاتلَ نفسِهِ، أو لمانِعٍ ككونهِ أصلًا، أو صبيًّا، أو مجنونًا، شارَكَهُ غيره.
الجناية على ما دون النفس تكون بإزالة طرف أو معنى أو بجرح ينتهي إلى عظم كموضحة رأس أو غيره ففي كل منها القود دون غيرها.
القود يثبت لكل الورثة فإن اتفقوا على مستوف وإلا أقرع ولا يدخلها عاجز ولا يستوفي إلا بإذن الإمام ويعزر المستقل بذلك ولا يأذن الإمام إلا لعارف بذلك في نفس لا غيرها ويقاد بمثل فعل الجاني أو بسيف إلا في نحو وطء فبسيف فقط.
هي نوعان مغلظة في العمد وشبهه مطلقًا وهي أثلاث ثلاثون حقة وثلاثون جذعة وأربعون خلفة ومخففة في الخطإ وهي أخماس من بنات مخاض وبنات لبون وبني لبون وحقاق وجذعات
وتجب الدية في النفس والطرف والمعنى والجرح ثم من ذلك ما يجب فيه كل الدية كالنفس والشم والمارن واللسان والكلام والحشفة والإفضاء والعقل وكسر الصلب وسلخ الجلد إذا لم ينبت بذله والأذنين وسمعهما
ومنه ما يجب فيه نصفها كأذن وسمعها، وعين وبصرها وشفة ولحي ويد وبطشها ورجل ومشيها وحلمة امرأة وفي حلمة غيرها حكومة وكخصية وألية وشفر ونصف لسان وشم منخر ونصف عقل.
ومنه ما يجب فيه ثلثها كمأمومة وجائفة وثلث لسان وثلث كلام
ومنه ما يجب فيه ربعها كجفن العين
ومنه ما يجب فيه عشر ونصفه وهو المنقلة
ومنه ما يجب فيه عشرها