فهرس الكتاب

الصفحة 33 من 72

يكون هبة بأن يصالح من عين على بعضها، وبيعًا بأن يصالح منها على غيرها، وإجارة بأن يصالح منها على منفعة أو من منفعتها على غيرها وإبراء بأن يصالح من دين على بعضه، وغيرها.

يعتبر لها محيل ومحتال وصيغة، وصريحها: أحلتك على فلان بالدين الذي لك علي. فإن اقتصر على"أحلتك على فلان بكذا"فكناية و محال عليه لا رضاه، ودينان، وكونهما معلومين يجوز بيعهما، وتساويهما صفة وقدرًا وحلولًا وتأجيلًا.

ملكها موقوف على القبول إن وجد بان حصوله للموصى له بالموت وإلا فللوارث. وشرط صحتها أن لا تكون معصية، ولا محالًا، وأن لا يكون الموصى له أو به حملًا انفصل لستة أشهر فأكثر من حين الوصية إن كانت أمه فراشًا، وإلا فتصح إن انفصل لأربع سنين فأقل، وتصح بحمل حادث، وكذا بما لا يخرج من الثلث إن أجازه الوارث، وتصح لقاتل، وحربي ومرتد، ولوارث إن أجاز بقية الورثة المطلقين التصرف حتى لو أوصى لكل من بنيه بعين بقدر نصيبه صحت، وتصح ممن عليه دين مستغرق إن سقط بإبراء أو غيره، وكل وصية لا تتوقف على إجازة من الثلث إلا عتق أم الولد، وعتقًا معلقًا بصفة وجدت في المرض ومات قبل المعتق ولا مال له غيره.

المساقاة أن يعقد على نخل أو شجر عنب لمن يتعهدهما، بجزء معلوم مما يخرج منهما، ولا تجوز في غيرهما إلا تبعًا لهما ويخالفان غيرهما في: الخرص، والزكاة والعرايا، والمساقاة، ويزيد النخل على العنب بالتأبير، والمزارعة أن يعقد على أرض لمن يزرعها بجزء معلوم مما يخرج منها والبذر من المالك فإن كان من العامل فهي مخابرة وهي باطلة، وكذا المزارعة، إلا في البياض بين النخل أو العنب إن عسر سقيهما إلا بسقيه واتحد العامل، ولم يفصل بين العقدين، وأن تتأخر المزارعة على المساقاة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت