فهرس الكتاب

الصفحة 34 من 72

تقدر إما بمدة أو بعمل، وشرط صحتها العلم بالمدة والأجرة، وأن لا تشترط بعقد آخر وأن يتصل الشروع في استيفاء المنفعة بالعقد في إجارة العين إلا في إجارة مدة تلي مدة إجارة قبل انقضائها لمالك منفعتها، وإلا في كراء العقب وهو أن يؤجر دابته واحدًا ليركبها بعض الطريق أو اثنين ليركب كل منهما مدة معلومة ثم يقتسمان، وإلا في كراء حيوان لعمل مدة على أن ينتفع به المكتري الأيام دون الليالي وإلا في غيرها، والمنافع من ضمان المكري ولو بعد القبض.

هي مضمونة بقيمة يوم التلف إلا ما ولو بعد الحفر لكنه يغرم لولي الميت مؤنة الحفر لأنه الذي ورطه فيه، أو استعار مكانًا لسكنى معتدة فليس له الرد.

يضمن الوديع ما تعدى فيه منها إلا أن يأخذ درهمًا مثلًا من كيس ثم يرد إليه مثله فيضمن الجميع إذا لم يميز ويضمن بإيداع غيره بلا إذن ولا عذر له وبوضعها في غير حرز مثلها وبنقلها إلى دون حرز مثلها وبترك متلفاتها وبالعدول عن الحفظ المأمور به مع تلفها بذلك وبالانتفاع بها

يختص بالدراهم والدنانير والربح مشترك بحسب الشرط فإن شرطاه كله لأحدهما فقراض فاسد ولا يجوز تقييده بمدة ويمنعه التصرف أو البيع بعدها فإن منعه الشراء فقط بعد مدة جاز

تصح إلا في مجهول مطلق كأن وكله في كل قليل وكثير وإلا في حمل حد أو قود أو قبض في ربوي أو رأس مال سلم، وإلا في وطء أو شهادة أو يمين كإيلاء أو لعان أو إقرار أو ظهار أو عبادة إلا نسكًا وتفرقة زكاة وذبح ضحية.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت