يختص الاعتكاف كالطواف بالمسجد، ويفسد بوطء في فرج وإنزال وسكرٍ وخروج من المسجد بلا عذر، أو لإقامة حد ثبت بإقراره أو لحق تعدى بالمطل به ولا يجوز خروجه منه إلا لأشياء كأكل وشرب لم يمكن فيه وقضاء حاجة وأذان إن كان راتبًا وحدث أكبر وإغماء ومرض يشق معهما الإقامة وعدة وقيء وخوف قاهر وخوف انهدام المسجد وخوف وقوع نفير ولجمعة لكن يبطل اعتكافه ودفن ميت وأداء شهادة تعينًا عليه ولا يبطل تتابع اعتكافه في الثانية إن تعين التحمل أيضًا.
وشرط وجوب الحج إسلام وتكليف وحرية واستطاعة ووقت والعمرة ما مر إلا الوقت إذ لا وقت لها معين
والنسك أنواع نسك إسلام وقضاء ونذر ونفل ويؤدى النسكان بأوجه إفراد بأن يحج ثم يعتمر، وتمتع بأن يعتمر ثم يحج وقران بأن يحرم بهما معًا أو يحرم بالعمرة ثم بالحج قبل شروعه في أعمالها ويمتنع عكسه وعلى كل من المتمتع والقارن دم إن لم يكن من حاضري الحرم وهم من دون مرحلتين منه ولم يعد لإحرام الحج إلى ميقات واعتمر المتمتع في أشهر حج عامه ويحرم بالعمرة من الميقات فإن كان بالحرم خرج إلى أدنى الحل فإن لم يخرج أجزأته عمرته وعليه دم.
وأركانها إحرام وطواف وسعي وإزالة شعر والأفضل أن يحرم بها من الجعرانة فالتنعيم فالحديبية.
أركانه إحرام ووقوف بعرفة وطواف إفاضة وسعي وإزالة شعر.
ويشترط للطواف طهارة وعدم تنكيس وستر عورة وكونه في المسجد
ويسن له أي للطواف افتتاحه باستلام الحجر الأسود وأن يستلمه في كل طوفة ويقبله ويرمل الرجل في الثلاث الأول ويمشي في الأربع الأخيرة ويضطبع ويبدأ كل به عند دخول المسجد إلا أن يجد الإمام في مكتوبة أو يخاف فوت فرض أو راتبة مؤكدة ولمن طاف ركعتا الطواف وغيرها.